Recommander

Ajouter aux favoris

 

 

 

Dernière Mise à jour le 05/10/2007

 

 











Loi de Finances
(
Plus )


Les mises à jour qui ont touché les codes juridiques tunisiens depuis la version 1.1 jusqu'au 2.2 Arabe/Français( plus )

 

 

 

 

قانون عدد19 لسنة 2007 مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح

 بعض أحكام مجلة الشغل (1).

 

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول- تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165 وأحكام الفصل 166 من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام الآتي نصها:

 

الفصل 165 (الفقرة الأولى جديدة) :

يتعين على المؤجر أن يوفر لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ولنائب العملة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم مع اعتبار حاجة هذه اللجنة ونائب العملة، وكذلك حاجيات وحجم وإمكانيات المؤسسة على أن لا يؤثر منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل بالمؤسسة، وشريطة أن يعملوا وفقا للقانون والاتفاقيات المشتركة.

 

الفصل 166 (جديد):

كلما اعتزم المؤجر طرد عضو رسمي أو مناوب ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة، يتعين عليه عرض ذلك على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لأخذ رأيها في الغرض، كما يتعين عليه بعد ذلك عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعهده.

وكلما اعتزم المؤجر طرد نائب رسمي أو مناوب للعملة، يتعين عليه عرض المسألة مباشرة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في نفس الأجل المبين بالفقرة السابقة.

ويعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل. كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، إلا إذا ثبت لدى المحاكم المختصة وجود سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد.

ويحتفظ كل من المؤجر والعامل بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

 

الفصل2- يضاف إلى مجلة الشغل الفصل 166 مكرر والفصل 169 مكرر والفصل 169 ثالثا الآتية نصوصها:

 

الفصل 166 مكرر:

تعطى الأولوية في الإبقاء في العمل لممثلي العملة سواء كانوا أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نوابا للعملة أو ممثلين نقابيين وذلك في حالة الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية.

 

الفصل 169 مكرر:

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165 وأحكام الفصلين166 و167 من هذه المجلة على الممثلين النقابيين.

 

الفصل169 ثالثا:

تضبط التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين بالاتفاقيات المشتركة.

الفصل 3- تلغى تسمية الكتاب الثالث من مجلة الشغل والباب الوحيد من عنوانه الوحيد وتعوض كالآتي :

الكتاب الثالث

عنوان وحيد

تمثيل العملة بالمؤسسات

 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 2 أفريل ‏2007‏‏.

 

زين العابيدن بن علي

_____________

(1) الأعمال التحضيرية:

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2007

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2007

 

 

قانون عدد 17 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

قانون عدد19 لسنة 2007
مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

أمر عدد705 لسنة 2007
مؤرخ في 22 مارس 2007... المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني ... : مجلة الطرقات

قانون عدد 26 لسنة 2007
مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 32 لسنة 2007
مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية

قانون عدد37 لسنة 2007
مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

قانون عدد 40 لسنة 2007
مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد

Pour plus de détails sur nos produits veuillez télécharger nos prospectus....(plus)

 

 

 

 

Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie
Tel : + 216 73 531 789 Fax : + 216 73 531 788 - Email : matisse@matisse.com.tn, support@matisse.com.tn
- Site Web : www.matisse.com.tn