|
قانون عدد19 لسنة 2007 مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح
بعض أحكام مجلة
الشغل (1).
باسم
الشعب،
وبعد
موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر
رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل
الأول- تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165
وأحكام الفصل 166 من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام الآتي نصها:
الفصل
165 (الفقرة الأولى جديدة) :
يتعين
على المؤجر أن يوفر لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ولنائب العملة التسهيلات
اللازمة لممارسة مهامهم مع اعتبار حاجة هذه اللجنة ونائب العملة، وكذلك حاجيات
وحجم وإمكانيات المؤسسة على أن لا يؤثر منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل
بالمؤسسة، وشريطة أن يعملوا وفقا للقانون والاتفاقيات المشتركة.
الفصل
166 (جديد):
كلما
اعتزم المؤجر طرد عضو رسمي أو مناوب ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة،
يتعين عليه عرض ذلك على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لأخذ رأيها في الغرض، كما
يتعين عليه بعد ذلك عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة
الذي يبدي رأيه معللا في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعهده.
وكلما
اعتزم المؤجر طرد نائب رسمي أو مناوب للعملة، يتعين عليه عرض المسألة مباشرة
على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في نفس الأجل
المبين بالفقرة السابقة.
ويعتبر
الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى
والثانية من هذا الفصل. كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي المدير
العام لتفقدية الشغل والمصالحة، إلا إذا ثبت لدى المحاكم المختصة وجود سبب
حقيقي وجدي يبرر الطرد.
ويحتفظ
كل من المؤجر والعامل بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
الفصل2- يضاف إلى مجلة الشغل الفصل 166 مكرر والفصل 169 مكرر والفصل 169
ثالثا الآتية نصوصها:
الفصل
166 مكرر:
تعطى الأولوية في الإبقاء في العمل
لممثلي العملة سواء كانوا أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نوابا للعملة أو
ممثلين نقابيين وذلك في حالة الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو
فنية.
الفصل
169 مكرر:
تنطبق
أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165 وأحكام الفصلين166 و167 من هذه المجلة على
الممثلين النقابيين.
الفصل169
ثالثا:
تضبط
التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين بالاتفاقيات المشتركة.
الفصل
3- تلغى تسمية الكتاب الثالث من مجلة الشغل والباب الوحيد من عنوانه الوحيد
وتعوض كالآتي :
الكتاب الثالث
عنوان وحيد
تمثيل العملة بالمؤسسات
ينشر هذا القانون بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في
2 أفريل 2007.
زين العابيدن بن علي
_____________
(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب
وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2007
مداولة مجلس المستشارين وموافقته
بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2007
|