|
أمر عدد705 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام
الأمر عدد148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص
الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب
أن تتضمنها.
إن رئيس
الجمهورية،
باقتراح
من وزير النقل،
بعد
الاطلاع على القانون عدد108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق
بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى
مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى قانون عدد71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999
وكل النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون
عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 64 و65 و69 و72 منها،
وعلى
القانون عدد72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة
وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى
الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى
الأمر عدد 1375 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بالوكالة الفنية
للنقل البري،
وعلى
الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم
الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها، كما تم تنقيحه
بالأمر عدد 2782 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 وبالأمر عدد 705 لسنة
2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى
الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية
لتجهيز وتهيئة العربات وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2434
لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004،
وعلى
الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص
الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب
أن تتضمنها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1497 لسنة 2005 المؤرخ في 11
ماي 2005،
وعلى
الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية
المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى
الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية
لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى
الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية
لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى
رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير
الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى
رأي المحكمة الإدارية.
يصدر
الأمر الآتي نصه:
الفصل
الأول- تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 148 لسنة
2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل
3 (جديد):
يجب عرض
سيارات الأجرة "التاكسي" و"اللواج" والنقل العمومي الريفي
على الفحص الفني مرة كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ وضعها في
الجولان لأول مرة وبعد ذلك تعرض مجددا على الفحص الفني الدوري كل ستة أشهر.
وبعد
انقضاء عشر سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة تكون دورية الفحص الفني
كل ثلاثة أشهر.
الفصل
2- يضاف إلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في
24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (مكرر) ويكون نصه كما يلي:
الفصل
3 (مكرر):
يجب عرض
الحافلات وعربات تعليم السياقة وعربات النقل السياحي على الفحص الفني بعد مضي
سنة من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني سنوية خلال
السنتين الثانية والثالثة وبعد ذلك تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
الفصل3- وزير النقل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة
والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في
22 مارس 2007
زين العابدين بن على
|