Recommander

Ajouter aux favoris

 

 

 

Dernière Mise à jour le 05/10/2007

 

 











Loi de Finances
(
Plus )


Les mises à jour qui ont touché les codes juridiques tunisiens depuis la version 1.1 jusqu'au 2.2 Arabe/Français( plus )

 

 

 

 

قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام

 مجلة الإجراءات الجزائية(1).

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول- تلغى الفقرة الأولى من الفصل 261 والفقرة الأولى من الفصل 262 والفصل 264 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:

 

الفصل 261 (فقرة أولى جديدة) : يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

 

الفصل 262 (فقرة أولى جديدة): لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.

 

الفصل 264 (جديد): على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

 

الفصل 2- تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة ثالثة جديدة بالفصل 261 والفصل 263 مكرر وذلك على النحو التالي:

 

الفصل 261 (فقرة ثالثة) : والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقب ضده ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب

 

الفصل 263 مكرر: باستثناء النيابة العمومية على الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ما يأتي وإلا سقط طعنه:

-مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه،

-نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.

وإذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.

وفي المادة الجنائية، تباشر الإجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة وجوبا بواسطة محام.

 

الفصل 3- أحكام انتقالية:

تطبق الإجراءات المعينة بهذا القانون على الطعون الواقعة بعد شهرين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

 

تونس في 7 ماي 2007.

زين العابدين بن علي

 

 

_____________

(1) الأعمال التحضيرية:

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2007

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2007

 

 

قانون عدد 17 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

قانون عدد19 لسنة 2007
مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

أمر عدد705 لسنة 2007
مؤرخ في 22 مارس 2007... المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني ... : مجلة الطرقات

قانون عدد 26 لسنة 2007
مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 32 لسنة 2007
مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية

قانون عدد37 لسنة 2007
مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

قانون عدد 40 لسنة 2007
مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد

Pour plus de détails sur nos produits veuillez télécharger nos prospectus....(plus)

 

 

 

 

Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie
Tel : + 216 73 531 789 Fax : + 216 73 531 788 - Email : matisse@matisse.com.tn, support@matisse.com.tn
- Site Web : www.matisse.com.tn