|
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام
بعض أحكام
مجلة الإجراءات
الجزائية(1).
باسم
الشعب،
وبعد
موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر
رئيس الجمهورية التونسية القانون الآتي نصه:
الفصل
الأول- تلغى الفقرة الأولى من الفصل 261 والفقرة الأولى من الفصل 262 والفصل
264 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل
261 (فقرة أولى جديدة) : يرفع الطعن بالتعقيب
بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم
أو القرار المطعون فيه.
الفصل
262 (فقرة أولى جديدة): لا يقبل مطلب التعقيب
فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم
المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل
الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض
الاعتراض.
الفصل
264 (جديد): على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملف
القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد
المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي
مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه
الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
الفصل
2- تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة ثالثة جديدة
بالفصل 261 والفصل 263 مكرر وذلك على النحو التالي:
الفصل
261 (فقرة ثالثة) : والكاتب الذي يتلقى
العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض
ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي
وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقب ضده ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة
الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب
الفصل
263 مكرر: باستثناء النيابة العمومية على الطاعن
أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم
عريضة الطعن ما يأتي وإلا سقط طعنه:
-مذكرة
في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه،
-نسخة
من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة
العمومية.
وإذا
رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى
كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات
الطعن.
وفي
المادة الجنائية، تباشر الإجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة وجوبا بواسطة
محام.
الفصل
3- أحكام انتقالية:
تطبق الإجراءات
المعينة بهذا القانون على الطعون الواقعة بعد شهرين من تاريخ دخوله حيز
التنفيذ.
ينشر
هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في
7 ماي 2007.
زين العابدين بن علي
_____________
(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب
وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2007
مداولة مجلس المستشارين
وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2007
|