|
قانون عدد18 لسنة 2007
مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية
والتجارية (1).
باسم
الشعب،
وبعد
موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر
رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل
الأول- تلغى أحكام الفصل 182 من مجلة المرافعات
المدنية والتجارية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل
182 (جديد) : يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
والكاتب
الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض
ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي
وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يوجه إليها ملف القضية.
وتتم
مباشرة الإجراءات اللاحقة لتلقي عريضة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب التي
تتولى تقييد القضية لديها بالدفتر المعد للغرض.
الفصل2-
تطبق الإجراءات المعينة بهذا القانون على الطعون
المرفوعة بعد ستين يوما من تاريخ إصداره.
ينشر
هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين
الدولة.
تونس في
22 مارس 2007.
زين العابدين بن علي
___________
(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب
وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2007
مداولة مجلس المستشارين
وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2007
|