Recommander

Ajouter aux favoris

 

 

 

Dernière Mise à jour le 05/10/2007

 

 











Loi de Finances
(
Plus )


Les mises à jour qui ont touché les codes juridiques tunisiens depuis la version 1.1 jusqu'au 2.2 Arabe/Français( plus )

 

 

 

 

قانون عدد 66 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول :

تلغى أحكام الفصول 83 و 85 و 86 و 87 وأحكام العدد 3 من الفصل 88 والفصول 92 و 93 و 94 والمطة الثانية من الفصل 98 والفقرة الأولى من الفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 103 من مجلة الطرقــات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنــة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 83 (جديد) : تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة
والنصوص التطبيقية لها إلى ثلاثة أقسام :

ـ مخالفات

ـ جنح

ـ جنايات

تنقسم المخالفات إلى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها  :
ـ ستــة (06) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول
ـ عشـرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
ـ عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث
ـ أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الرابع
ـ ستـون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الخامس
تضبط قائمة المخالفات بأمر .

الفصل 85 : (جديد):

يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى مائتي (200) دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية :

1 ـ عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف .

2 ـ الوقوف أو التوقف أو السير إلى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة .

3 ـ استعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف .

4 ـ نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك .

5 ـ عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على شهادة للتسجيل مسلمة من مصالح الديوانة .

6 ـ عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات .

7 ـ عدم الإعلام بتحطيم عربة .

8 ـ استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة
تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة .

9 ـ وضع عربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراء الفحص الفني لها أو استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية .

10 ـ عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين .

الفصل 86 (جديد) :

يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى خمسمائة (500 ) دينار كل شخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي الوزن الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو تتجاوز حمولتها الحمولة القانونية على المغزل .

ويعاقب بخطية تتراوح من مائة و عشرون (120) دينار إلى مائتين وأربعين (240) دينار كل شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر .
ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطية تتراوح من مائة وعشرين (120) دينار إلى مائتي (200) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية :

1 ـ السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة،

2 ـ السياقة رغم حجز الرخصة المنصوص عليه بالفصل 94 مكرر من هذه المجلة،

3 ـ عدم احترام علامات أو إشارات مقاطع السكك الحديدية أو اختراق حواجزها،

4 ـ المجاوزة الممنوعة،

5 ـ فرار كل سائق إثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى محاولا التفصي من المسؤولية المدنية،

6 ـ وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربة أو تجهيزها بها،

7 ـ استعمال عربة تحمل حاوية غير مثبتة بمزالج ملتوية،
وفي صورة العود يكون الحكم بأقصى إحدى العقوبتين .

الفصل 87 (جديد) :

يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائتي (200) دينار إلى خمسمائة (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية :

1 ـ السياقة تحت تأثير حالة كحولية،

2 ـ السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب .

3 ـ السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .

4 ـ عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية الموضوعة من قبلهم للغرض .

5 ـ رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية .

6 ـ استعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان من قبل مالك أو ممثل قانوني لشخص معنوي .

7 ـ إدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيص .

8 ـ تعليم السياقة بدون إجازة .

9 ـ تعليم السياقة بدون الحصول على شهادة الكفاءة المهنية .

10 ـ مخالفة الأحكام المتعلقــة بالمرور على الجسور وجولان مجموعات العربات التي تشتمل على عدة عربات مجرورة والنقل الاستثنائي .

11 ـ استغلال مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات دون إمضاء كراس الشروط وإيداع التصريح بالشروع في الاستغلال باستثناء مؤسسات تعليم سياقة العربات التي تم الترخيص لها قبل صدور القرار المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 81 من هذه المجلة .

الفصل 88 ـ عدد 3 (جديد )
3. الجولان بعربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحة واحدة أو الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها .

الفصل 92 (جديد) :

تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية :

1 ـ السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية .

2 ـ السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .

3 ـ القتـل أو الجـرح على وجه الخطإ .

الفصل 93 (جديد) :

تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها ستة أشهر عند ارتكاب إحدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و 2 من الفصل 92 من هذه المجلة .

وفي هاتين الحالتين، يحال المحضر في ظرف سبعة أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة .
وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة في صورة ارتكاب إحدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و 2 من الفصل 92 من هذه المجلة، في ظرف سنة من تاريخ انقضاء مدة السحب، تطبيقا للفقرة الأولى من هذا الفصل .
وتضاعف مدة السحب، في صورة السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب وذلك بالنسبة إلى جميع الحالات الواردة بهذا الفصل وبالفصل 94 من هذه المجلة .

الفصل 94 (جديد) :

يكون سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان، إذا نتج عن حادث المرور قتل أو جرح على وجه الخطإ .

وترفع مدة السحب القصوى إلى أربع سنوات، إذا ثبت أن السائق كان عند وقوع الحادث :
ـ تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية،
ـ غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب،
ـ يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة،

ـ تعمد الفرار على معنى الفصل 91 من هذه المجلة،
يكون السحب لمدة أقصاها أربع سنوات في صورة العود في ظرف سنتين من تاريخ انقضاء مدة سحب رخصة السياقة، تطبيقا للفقرة الأولى من هذا الفصل .

الفصل 98 (مطة ثانية جديدة ) :

سنة في صورة ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها بالأعـداد 1
و 2 و 4 و 8 و9 و 10 من الفصل 85 وبالأعداد 3 إلى 7 من الفقرة الثالثة من الفصل 86 و بالأعداد 1 و3 و 4 و5 من الفصل 87 من هذه المجلة .

الفصل 101 (فقرة أولى جديدة) :

عند معاينة إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و 86 و 87 و88 و 89 و 90 و 91 يحرر في شأنها محضر يحال على العدالة وتوجه نسخة منه إلى السلط الإدارية المختصة، إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تنجر عنها عقوبة إدارية .

الفصل 103 ـ فقرة ثانية (جديدة) :

في الحالات المنصوص عليها بالأعداد 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل يكون حجز العربة بصفة مؤقتة ويمكن للمحكمة أن تأذن بحجزها نهائيا واستصفائها. ولا يمكن في هذه الحالات الحصول على شهادة تسجيل .

وفي الحالة المنصوص عليها بالعدد 4 من نفس الفقرة يكون الحجز إلى حين تسوية وضعية العربة .

الفصل الثاني :

تضاف إلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 فقرة أخيرة إلى الفصل 2 و فقرة رابعة إلى الفصل 43 والفصول 101 (مكرر) و 101 (ثالثا) و 101 (رابعا) والعدد 4 إلى الفقرة الأولى من الفصل 103 كما يلي :

الفصل 2 (فقرة أخيرة) :

"المزالج الملتوية" :

هي تجهيزات تمكّن من تثبيت الحاويات على الشاحنات و المجرورات و أنصاف المجرورات، على مستوى تجهيزاتها الركنية و تحول دون تحرّك هذه الحاويات أو سقوطها أثناء الجولان .

الفصل 43 (فقرة رابعة):

تضبط شروط الإشهار على العربات بقرار من الوزير المكلف بالنقل .

الفصل 101 (مكرر) :

عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولى مصلحة المرور التي ثبتت لديها المخالفة توجيه إعلام بهذه المخالفة إلى مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني .

يتضمن الإعلام بالمخالفة طلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توجيه الإعلام وذلك بإحدى القباضات المالية .

يرفق الإعلام بالمخالفة باستمارة اعتراض ويشتمل الإعلام بالمخالفة في قسيمة منه على استمارة تتضمن البيانات المطلوب إدراجها بها من قبل المعترض وخاصة بيان المخالفة المعنية وعدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه. ويضبط أنموذج هذه الاستمارة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية .

عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين (50) كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولى مصلحة المرور التي ثبتت لديها الجنحة استدعاء مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني ويحرر في شأنه محضر يحال على العدالة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 .

الفصل 101 (ثالثا) :

يمكن لمالك العربة الاعتراض على المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ توجيه الإعلام بها. ويتم الاعتراض باستمارة تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بمؤيداتها وعند الاقتضاء ببيان الهوية الكاملة للسائق المخالف. و توجه استمارة الاعتراض، عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة الصادر عنها الإعلام بالمخالفة. وعلى مالك العربة في هذه الحالة، تأمين مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية . ويحال ملف الاعتراض إلى حاكم الناحية بالمكان الذي به محل إقامة المعترض .

في صورة رفض الاعتراض من قبل حاكم الناحية، يعتبر التأمين قد تم استصفاؤه بعنوان استخلاص نهائي لمبلغ الخطية .
في حالة عدم التنصيص باستمارة الاعتراض على عدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه، يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولى مصلحة المرور إعلام المعترض، عن طريق البريد مضمون الوصول، بعدم قبول اعتراضه .

في حالة عدم الاعتراض في الأجل القانوني و بانقضاء مدة خمسة أيام من نهاية هذا الأجل، توجه نسخة من الإعلام بالمخالفة إلى قابض المالية، ويضاعف مبلغ الخطية، في حالة عدم الخلاص، بمجرد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصّل قابض المالية بنسخة من الإعلام. وبانقضاء أجل شهر من توصل قابض المالية بنسخة من الإعلام دون خلاص مبلغ الخطية، يتولى قابض المالية توجيه نسخة من الإعلام إلى السجل الوطني لجرائم الجولان، وتعتبر رخصة السياقة، بداية من هذا التاريخ معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية .

الفصل 101 (رابعا) :

على مالك العربة إذا كان شخصا معنويا أن يدلي بهوية السائق المخالف، وفي صورة عدم الإدلاء بها في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الإعلام بالمخالفة، يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية .

الفصل 103 ـ

فقرة أولى العدد 4 (جديد )
4 ـ إذا كانت العربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحة تسجيل واحدة .

الفصل 3 :

تلغى أحكام الفصل 84 والفقرة الثانية من الفصل 110 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 .

الفصل 4 :

تعوض عبارة "مخالفة عادية" أينما وجدت بمجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 بعبارة "مخالفة ".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

تونس في 12 أوت 2009 .

زين العابدين بن علي


 

قانون عدد 17 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

قانون عدد19 لسنة 2007
مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

أمر عدد705 لسنة 2007
مؤرخ في 22 مارس 2007... المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني ... : مجلة الطرقات

قانون عدد 26 لسنة 2007
مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 32 لسنة 2007
مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية

قانون عدد37 لسنة 2007
مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

قانون عدد 40 لسنة 2007
مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد

Pour plus de détails sur nos produits veuillez télécharger nos prospectus....(plus)

 

 

 

 

Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie
Tel : + 216 73 531 789 Fax : + 216 73 531 788 - Email : matisse@matisse.com.tn, support@matisse.com.tn
- Site Web : www.matisse.com.tn