Recommander

Ajouter aux favoris

 

 

 

Dernière Mise à jour le 05/10/2007

 

 











Loi de Finances
(
Plus )


Les mises à jour qui ont touché les codes juridiques tunisiens depuis la version 1.1 jusqu'au 2.2 Arabe/Français( plus )

 

 

 

 

قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ

تصدر بمقتضى هذا القانون " مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين ".

الفصل 2 ـ

مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون تلغى أحكام القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين .

ويمنح للبنوك غير المقيمة المحدثة في إطار القانون المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لاحترام أحكام الفصل 74 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين .

الفصل 3

1) تبقى أحكام الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المقيمة الناشطة قبل غرة جانفي 2011 .

2)
ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين الناشطين قبل غرة جانفي 2011 في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين بحق طرح الأرباح المتأتية من عملياتهم مع غير المقيمين المحققة لغاية 31 ديسمبر 2010 .

3)
تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2011 في إطار اتفاقيات مبرمة طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وكذلك الموظفين لديها الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالاتفاقيات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر2010. وتتم ابتداء من غرة جانفي 2011 مراجعة هذه الامتيازات طبقا لأحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين .

الفصل 4 ـ

تعوض عبارة "المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين" أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة "مؤسسات القرض غير المقيمة" الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين" وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة .

الفصل 5 ـ

تلغى أحكام الفصل 46 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وتعوض بالأحكام التالية :

فصل
46 (جديد) : تتعاون هيئة السوق المالية مع الهيئات التعديلية للقطاع البنكي وقطاع التأمين ويمكنها للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة :

بتبادل المعلومات والخبرات،
بتنظيم برامج للتكوين،
بإنجاز عمليات رقابة مشتركة
.
ويمكن
لهيئة السوق المالية التعاون مع هيئات أجنبية مماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل . وللغرض يمكنها إبرام اتفاقيات تعاون تنصّ بالخصوص على تبادل المعلومات والتعاون في مجال الأبحاث في إطار ممارسة مهامها ووفقا للشروط التالية :
يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لإنجاز عمل الهيئة المماثلة الطالبة ولا يجب استعمالها إلاّ للهدف المذكور،
لا يمكن الاعتصام بالسر المهني بالنسبة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتبادل المعلومات،
يجب
على الهيئة المماثلة الطالبة أن تحافظ على سريّة المعلومات وأن توفر الضمانات اللازمة للحفاظ عليها والمعمول بها من قبل هيئة السوق المالية على الأقل .

وعلى هيئة السوق المالية رفض طلب تبادل المعلومات في الحالات التالية :
إذا كانت المعلومات من شأنها أن تمسّ بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية،
إذا تم فتح تتبعات عدلية أمام المحاكم التونسية بخصوص نفس الوقائع أو ضدّ نفس الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات،
إذا كان الطلب يخص أشخاصا تمّ بشأنهم إصدار أحكام نهائية حول نفس الوقائع من قبل المحاكم التونسية،
إذا كان الطلب من شأنه أن يتعارض مع القوانين والتراتيب الداخلية،
عندما يصدر الطلب من هيئة مماثلة لا تتعاون مع هيئة السوق المالية في هذا المجال .

تونس في 12 أوت 2009 .

زين العابدين بن علي

مجلة إسداء الخدمات المالية
لغير المقيمين

العنوان الأول
أحكام عامة

الفصل الأول

تهدف هذه المجلة إلى تنظيم إسداء المنتجات والخدمات المالية وبعض العمليات المرتبطة بها المنصوص عليها بالعنوانين الثاني والثالث منها لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل من قبل مسديي الخدمات الماليّة غير المقيمين المنصوص عليهم بالعنوان الرّابع من هذه المجلة .

ويبقى إسداء المنتجات والخدمات المالية المنصوص عليها بهذه المجلة خاضعا للتشريع الجاري به العمل ما لم تنص هذه المجلة على خلاف ذلك .

الفصل 2

يمكن لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين تقديم خدماتهم لأشخاص مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة. ويتعين عليهم، فيما عدا ما استثنته هذه المجلة، التقيد في ذلك بتشريع الصرف والتجارة الخارجية الجاري به العمل .

العنوان الثاني
المنتجات الماليّة

الباب الأول
الأدوات المالية

الفصل 3

تعتبر أدوات مالية على معنى هذه المجلة :
1 ـ السندات المالية والتي تشمل :
ـ الأوراق المالية الصادرة بالبلاد التونسية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل؛
ـ السندات المالية الأجنبية التي يتم تداولها بسوق منظمة تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وهي :
* سندات المساهمة في رأس المال التي تصدرها شركات الأسهم والتي تشمل الأسهم والسندات التي تمكّن أو يمكن أن تمكّن من المساهمة في رأس المال؛

* سندات الدين باستثناء الأوراق التجارية وأذون الخزانة؛
* حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي .

ـ العقود المالية الآجلة التي يتم تداولها بسوق منظمة وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وإذا كانت الأصول التي تستند إليها أوراقا مالية يجب أن تكون هذه الأوراق الماليّة مصدرة بسوق منظمة وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالميّة لهيئات أسواق المال. وتتضمن هذه العقود : عقود الخيار والعقود الآجلة الباتة وعقود المعاوضة والاتفاقات المتعلقة بالنسب المستقبلية وغيرها من العقود الآجلة المرتبطة بأدوات مالية ومواد أولية متداولة بسوق أجنبية وعملات أجنبية ونسب فائدة مستندة إلى رقاع .
ويجب أن تستجيب هذه العقود إلى شروط تضبط بأمر .

الفصل 4

تبت بورصة الأوراق المالية بتونس في إدراج وقيد الأدوات والمنتجات المالية بالقسم غير المقيم للبورصة وشطبها منه وفي قابليتها للتداول بهذا القسم إلا إذا اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك .

خلافا لأحكام الفصل 87 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية تخضع الشركات غير المقيمة التي يوجد مقرّها الاجتماعي بالبلاد التونسيّة والتي تم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم وكذلك المساهمون في رأس مالها إلى الواجبات المحددة بالنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للسوق المالية .

وتخضع الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج البلاد التونسية والتي يتم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم للبورصة في إطار الإدراج المزدوج وكذلك المساهمين في رأس مالها إلى واجبات تتعلق بالإفصاح المالي الدوري والمستمر وبتجاوز عتبات المساهمة . ويعفى المساهم من التصريح بتجاوز عتبات المساهمة إذا كان قد قام به لدى السلطة التعديلية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة. وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل .

الباب الثاني
صناديق الخبرة

القسم الأول
أحكام عامة

الفصل 5

صناديق الخبرة هي آليات استثمار مخصصة لأصناف معينة من المستثمرين غير المقيمين ذوي الكفاءة والذين يعتبرون كذلك بالنظر إلى وضعهم أو خبرتهم أو حجم استثماراتهم وذلك طبقا لمعايير تضبط بأمر .

وتعتبر صناديق خبرة على معنى هذه المجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة والتي يمكنها الاستثمار في مختلف الأدوات المالية المنصوص عليها صلب الفصل 3 من هذه المجلة في الحدود المرخص فيها طبقا لقواعد الاستثمار الخاصة بها .

الفصل 6

يتم تعيين مودع لديه وحيد صلب العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لصندوق الخبرة .
ولا يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة .
كما يجب على صندوق الخبرة والمتصرف والمودع لديه أن يقوموا بنشاطهم بكل استقلالية ولمصلحة المكتتبين دون سواهم وأن تتوفر فيهم الضمانات الكافية في ما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية والحوكمة وخاصة شرف و كفاءة مسيريهم .
وعليهم اتخاذ كلّ التدابير التي من شأنها ضمان سلامة إنجاز العمليات .
وتضبط صيغ تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية .

الفصل 7

يجب إيداع موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك غير مقيم منتصب بالبلاد التونسية. كما يمكن إيداع موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر .
ويتأكد المودع لديه من :
ـ شرعية قرارات المتصرف في صندوق الخبرة؛
ـ أن المكتتب أو المقتني لأسهم أو حصص صندوق الخبرة من المستثمرين على معنى الفصل 5 من هذه المجلة ؛
ـ أن المكتتب أو المقتني لأسهم أو حصص صندوق الخبرة قد صرح بأنه قد تمّ إعلامه بأن هذه المؤسسة تخضع للأحكام المنطبقة على صناديق الخبرة .

الفصل 8

يمكن للمتصرف في صندوق الخبرة أن يفوض التصرف في هذا الصندوق إلى مؤسسة خاضعة لرقابة هيئة تعديل منخرطة في المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال وموقعة على الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال المتعلقة بالاستشارة والتعاون وتبادل المعلومات .
ويمكن للمودع لديه موجودات صندوق الخبرة أن يفوض نشاط الإيداع إلى مؤسسة لها صفة بنك غير مقيم منتصبة بالبلاد التونسية أو ببلد عضو في فريق العمل المالي أو إلى بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر .
ولا يعفي هذا التفويض المتصرف أو المودع لديه من مسؤوليته .
وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية .

الفصل 9

تتم المصادقة على القوائم المالية لصناديق الخبرة من قبل مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة عضو .

الفصل 10

يتم تـأسيس صناديق الخبرة التي تحدث في شكل صناديق مشتركة للتوظيف بمبادرة مشتركة بين :
ـ المودع لديه المشار إليه بالفصل 7 من هذه المجلة،
ـ وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى التصرف فيها .
ويتولى كل من المودع لديه والمتصرف إعداد النظام الداخلي للصندوق. ويعدّ الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبولا لنظامه الداخلي بعد الاطلاع عليه .

الفصل 11

يخضع تكوين صندوق الخبرة أو تحويره أو اندماجه أو انقسامه أو تصفيته وفقا للتشريع الجاري به العمل، إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية .
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداعه مصحوبا بالوثائق اللازمة .
وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية .

الفصل 12

يمكن لهيئة السوق المالية أن تسحب الترخيص المسند لصندوق الخبرة إما بطلب من المنتفع بالترخيص أو بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص إذا :
* لم يتم استعمال الترخيص في اجل أقصاه اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ إسناده،
* لم يعد المنتفع بالترخيص يستجيب للشروط التي منح من أجلها الترخيص،
* ارتكب المنتفع بالترخيص مخالفة خطيرة للتشاريع أو التراتيب الجاري بها العمل،
* تم الانتفاع بالترخيص بواسطة تصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة أخرى غير شرعية .
وفي صورة سحب الترخيص يجب تصفية صندوق الخبرة طبقا للتشريع الجاري به العمل، خلال سنة من تاريخ قرار السحب .

الفصل 13

لا يمكن لصندوق الخبرة تلقّي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشّر عليها من قبل هيئة السوق المالية .
وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية .

القسم الثاني

مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
الخاضعة لقواعد استثمار مخففة

القسم الفرعي الأول
أحكام مشتركة

الفصل 14

يتم تأسيس مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة في شكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقواعد استثمار مخففة أو صندوق مشترك للتوظيف خاضع لقواعد استثمار مخففة .

الفصل 15

تتم عمليات إصدار أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو حصص الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة وإعادة شرائها في كل وقت بطلب من المساهمين أو حاملي الحصص على أساس قيمة التصفية بعد إضافة أو طرح العمولات حسب الحالة .
وتضبط صيغ اكتتاب واقتناء وإعادة شراء الحصص أو الأسهم التي تصدرها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة بترتيب من هيئة السوق المالية .

الفصل 16

يضبط العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة القيمة الأصلية للسهم أو الحصة .

الفصل 17

يمكن أن تتضمن مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أصنافا مختلفة من الحصص أو الأسهم وفقا للشروط المنصوص عليها حسب الحالة صلب العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة .
وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية أصناف الحصص أو الأسهم التي يمكن أن تتضمنها مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة .

الفصل 18

يمكن أن تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة على أنّ لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف إمكانية تعليق عمليات إعادة الشراء وكذلك عمليات الإصدار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية أو إذا ما أملته مصلحة المساهمين أو حاملي الحصص وبعد أخذ رأي مراقب الحسابات، على أن تحدد هذه العقود أو هذه الأنظمة شروط أخذ قرار التعليق وأن تنص على وجوب إعلام المساهمين أو حاملي الحصص حسب إجراءات تتولى ضبطها .

وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية الحالات الأخرى والشروط التي يمكن أن ينص فيها عند الاقتضاء العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة على تعليق إصدار الأسهم أو الحصص بصفة مؤقتة أو نهائية .

كما يمكن أن تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية طبقا لشروط تضبط بترتيب من هيئة السوق المالية على إمكانية حصر إعادة شراء الأسهم أو الحصص، عند تاريخ ضبط قيمة التصفية، في جزء من الحصص أو الأسهم المصدرة من قبل المؤسسة .
ويجب أن يتم فورا إعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق أو حصر إعادة الشراء وبأسبابه .

الفصل 19

تتكون موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة طبقا لشروط وحدود يتم ضبطها بأمر من :
1) الأدوات المالية كما عرفها الفصل 3 من هذه المجلة،
2) الودائع لدى مؤسسات قرض لها صفة بنك،

3) وبصفة ثانوية السيولة .
ولا يجوز لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة امتلاك العقارات غير تلك اللازمة للقيام بنشاطها وطبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يمكن لها تكوين مدخرات أو مخصصات .

الفصل 20

يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة أن :
ـ تستعمل إلى حد 35% من موجوداتها في سندات تصدرها مؤسسة واحدة،
ـ تقترض الأموال إلى حد 10 % من موجوداتها،
ـ تحوز إلى حد 35 % من نفس الصنف من الأدوات المالية بعنوان مصدر واحد،
ـ تبرم عقودا تشكل أدوات مالية آجلة،
ـ تقدم ضمانات على موجوداتها ضرورية لإبرام العقود المرتبطة بنشاطها بما في ذلك في شكل شراء مع التعهد بإعادة البيع
وتضبط بأمر الحالات التي يمكن فيها الترفيع في النسب المشار إليها أعلاه وأصناف الأدوات المالية الراجعة لمصدر واحد وكذلك الحدود والصيغ التي يمكن وفقها لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة أن تبرم عقودا تشكل أدوات مالية آجلة وأن تقدم ضمانات على موجوداتها .

الفصل 21

لا
يتمتع الدائنون الناجم دينهم عن المحافظة أو عن التصرف في موجودات شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقواعد استثمار مخففة أو صندوق مشترك للتوظيف خاضع لقواعد استثمار مخففة بحق التتبع إلا على تلك الموجودات .

ولا
يمكن للدائنين الشخصيين للمتصرف وللمودع لديه تتبع استخلاص دينهم على موجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة .

الفصل 22

ينص
العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة على مدة السنة المالية التي يجب أن تكون اثني عشر شهرا. غير أن السنة الأولى يمكن أن تمتد على فترة مغايرة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا .

الفصل 23

يمكن لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق
المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أن تمسك محاسبتها بالعملة القابلة للتحويل التي تمّ بها الاكتتاب فيها .

الفصل
24

يتم توزيع
الأموال المعدة للتوزيع في أجل أقصاه خمسة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة التي تعتمد نظام توزيع الأرباح .

وتحدد
العقود التأسيسية والأنظمة الداخلية آجال الدفع المتعلقة بعمليات الاكتتاب وإعادة الشراء وشروط توزيع الأموال المعدة للتوزيع وشروط تقييم الموجودات .

الفصل
25

يجب
على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة تمكين البنك المركزي التونسي من المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية .

الفصل 26

مع مراعاة أحكام هذه المجلة
المتعلقة بواجبات الإعلام، تضبط بترتيب من هيئة السوق المالية الإجراءات التي يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة إتباعها لإعلام المكتتبين فيها وكذلك شروط لجوئها إلى الإشهار وإلى السعي المصفقي .

الفصل 27

يتم تعيين مراقب حسابات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة من قبل مجلس إدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو للمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة لمدّة ثلاث سنوات مالية .

ويجب على مراقب الحسابات أن يسلم تقريرا عن المراقبة التي قام بها إلى هيئة السوق المالية خلال الستة أشهر الموالية لختم كلّ سنة مالية .

كما يتعين عليه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية نسخة من تقريره الموجه حسب الحالة إلى الجلسة العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة التي يراقبها أو للمتصرف .

وبصرف النظر عن التزاماته القانونية، يجب على مراقب الحسابات إعلام هيئة السوق المالية في أقرب الآجال بكل الوقائع والقرارات المتعلقة بمؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية خاضعة إلى قواعد استثمار مخففة حصل له العلم بها بمناسبة مباشرته لمهامه والتي من شأنها أن :

أ) تشكل خرقا للأحكام القانونية والترتيبية المنطبقة على هذه المؤسسات قد يترتب عنه آثار هامة على الوضعية المالية أو نتائج أو موجودات المؤسسة،

ب) تضر باستمرارية استغلال المؤسسة،

ت) تؤدي إلى إبداء احترازات بخصوص الحسابات أو عدم المصادقة عليها .

ولا يتحمل مراقب الحسابات أية مسؤولية نتيجة إفصاحه عن المعلومات أو الوقائع تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل .

الفصل 28

يمكن لهيئة السوق المالية بعد سماع المعني بالأمر أن تتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته قرارا معللا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية. ويتم إعلام مراقب الحسابات بالقرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا .

الفصل 29

يمكن إدراج أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة للتداول صلب سوق منظمة تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال .

وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية أصناف شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة والصناديق المشتركة للتوظيف الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة المدرجة بهذه السوق وكذلك شروط الإدراج .

القسم الفرعي الثاني

أحكام خاصة بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة

الفصل 30

شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة هي شركات خفية الاسم .

لا يمكن أن يقل مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة عند التأسيس عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 15 مليون دينار .

ويجب أن يساوي رأس المال في كل وقت قيمة الموجودات الصافية للشركة مطروحة منها الأموال المعدة للتوزيع .

ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لرأس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم المرخص فيه بالفصل 15 من هذه المجلة عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 مليون دينار. وعلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية حل الشركة إذا بقي رأس مالها مدّة تسعين يوما دون ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 15 مليون دينار .

ويجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة صراحة على أنه يمكن الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم استرجعتها من أصحابها بطلب منهم .

ويمكن أن يتم هذا التغيير في رأس المال دون اللجوء إلى تنقيح العقد التأسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أو القيام بعمليات الإيداع والإشهار التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في ما يتعلق بالشركات التجارية .

كما يجب أن تنص العقود التأسيسية على أنه يمكن في أي وقت لكل مساهم الحصول على إعادة شراء أسهمه من قبل الشركة باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل .

الفصل 31

يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أن تردف تسميتها في جميع الوثائق الصادرة عنها والمعدة للغير بعبارة "شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقواعد استثمار مخففة" وبالإشارة إلى هذه المجلة وإلى عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي تم نشرها به وإلى ترخيص هيئة السوق المالية المنصوص عليه بالفصل 11 من هذه المجلة .

ويجب أن يوجد المقر الاجتماعي والإدارة الفعلية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة بالبلاد التونسية .

ولا يمكن أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقواعد استثمار مخففة أو يلتزم باسمها :

ـ كل من صدر ضده حكم بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاختلاس المرتكب من قبل موظف عمومي أو شبهه أو مؤتمن عمومي أو محتسب عمومي أو إصدار شيك دون رصيد أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو مخالفة تراتيب الصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ـ كل من صدر ضده حكم بات بالإفلاس .

الفصل 32

يتم تحرير أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة بالكامل عند الاكتتاب ويتم إصدارها دون حق الأفضلية في الاكتتاب .

ويتم التثبت من قيمة المساهمة في شكل سندات مالية من قبل مراقب الحسابات الذي يتولى تحت مسؤوليته إعداد تقرير في الغرض يرفعه إلى الجلسة العامة للشركة وإلى هيئة السوق المالية .

وتنعقد الجلسة العامة العادية وتكون مداولاتها صحيحة أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة. كما تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بمناسبة الدعوة الثانية وتكون مداولاتها صحيحة أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة .

الفصل 33

يجب على شركات
الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة القيام بجرد موجوداتها تحت رقابة المودع لديه في أجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة أشهر .

ويجب عليها أن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر
بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما تتألف منه موجوداتها وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة أشهر. ويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل النشر .

كما يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال
المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أن تعد القوائم المالية السنوية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل وأن تنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بثلاثين يوما على الأقل .

كما يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
الخاضعة لقواعد استثمار مخففة إعادة نشر قوائمها المالية إن أدخل عليها تغيير بعد انعقاد الجلسة العامة العادية .

الفصل 34

تمنح
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر التحوير أو الاندماج أو الانقسام لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية صلاحية تقييم موجودات الشركة وضبط نسب المبادلة في التاريخ الذي تحدده. ويتم القيام بهذه العمليات تحت رقابة مراقب الحسابات دون الحاجة إلى طلب تعيين خبير مختص من قبل القاضي .


القسم الفرعي الثالث

أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف الخاضعة

إلى قواعد استثمار مخففة

الفصل 35

يمثل الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة ملكية مشتركة لأدوات مالية
.

لا
تكون للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة الشخصية المعنوية ولا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة وكذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة .

الفصل 36

تتكون
حقوق المالكين المشتركين من حصص. وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة. وتعتبر حصص الصندوق أوراقا مالية .

وتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها
المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة المشار إليه بالفصل 6 من هذه المجلة. وينجر عن هذا التسجيل تسليم شهادة اسمية للمكتتب .

الفصل 37

يضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة وحقوق وواجبات حاملي الحصص والمتصرف. ويضبط ترتيب من هيئة السوق المالية تنصيصاته الوجوبية .

الفصل 38

يضبط المبلغ الأدنى للموجودات الذي يجب أن يجمعه الصندوق عند التكوين ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 800 ألف دينار
.

ويتم تحرير الحصص بالكامل عند الاكتتاب
.

ويتولى
مراقب الحسابات التثبت من قيمة المساهمة في شكل سندات مالية ويعد تحت مسؤوليته تقريرا في الغرض يرفعه إلى المتصرف وإلى هيئة السوق المالية .

ويجب أن يوجد المقر الاجتماعي والإدارة الفعلية للمتصرف بالبلاد التونسية
.

الفصل 39

يزداد
عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص بإعادة شراء حصص من قبل الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة مكتتبة سلفا. ولا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سلفا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 400 ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 800 ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق .

الفصل 40

في
كل الحالات التي يستوجب فيها التشريع المتعلق بالشركات التجارية أو الأوراق المالية الإشارة إلى اسم ولقب ومقر إقامة مالك السند، وكذلك بالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين يصح قانونا تعيين الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة عوضا عن المالكين المشتركين .

الفصل 41

لا يمكن لحاملي الحصص ولمن انجر له حق منهم ولدائنيهم طلب قسمة الصندوق. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف
.
ولا يطالب حاملو الحصص بديون الصندوق إلا في حدود موجوداته وبحسب نسبة وأصناف حصصهم
.

الفصل 42

يتولى
المتصرف تمثيل الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة في علاقاته مع الغير. ويمكن له اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق أو مصالح حاملي الحصص .

الفصل 43

يكون المتصرف والمودع لديه مسؤولين
فرادى أو بالتضامن حسب الحالة أمام الغير وأمام حاملي الحصص عن مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية المنطبقة على الصندوق المشترك للتوظيف أو خرق نظامه الداخلي أو ارتكاب أخطاء في حقه .

الفصل 44

ينجر
وجوبا عن كل حكم بات صادر بإدانة مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة أو المودع لديه طبقا للأحكام الجزائية الواردة بهذه المجلة إنهاء مهامهم وحرمانهم من الأهلية لتعاطي هذه المهام .

العنوان الثالث

الخدمات الماليّة


الباب الأول

تعريف عام



الفصل 50


تعتبر خدمات ماليّة على معنى هذه المجلة، الخدمات البنكيّة وخدمات الاستثمار كما تعرفها الفصول الآتية من هذا العنوان
.

الباب الثاني

الخدمات البنكيّة

الفصل
51

تشمل الخدمات البنكيّة
:

1 ـ قبول الودائع من غير المقيمين كيفما كانت مدتها وشكلها،

2 ـ منح القروض إلى غير المقيمين بجميع أشكالها،

3 ـ وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء غير المقيمين وإدارتها،

4 ـ القيام بعمليات الصرف مع غير المقيمين وفي حدود ما تجيزه التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مع المقيمين
.

وتنطبق
على الودائع والقروض ووسائل الدفع التعاريف الواردة بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض .

الفصل 52


تشمل الخدمات المرتبطة بالخدمات البنكيّة
:

تقديم الاستشارات والمساعدة في مجال الاستثمار والتصرف في الممتلكات وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،

2 ـ المساهمة في رأس مال مؤسسات قائمة أو بصدد التكوين
.

الباب الثالث

الخدمات الاستثمارية


الفصل 53

تتعلق خدمات الاستثمار بالأدوات المالية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه المجلة وتشمل الخدمات والأنشطة التالية
:

1 ـ تلقي وإحالة الأوامر لفائدة الغير،

2 ـ تنفيذ الأوامر لفائدة الغير مع مراعاة حصرية التدخل على القسم المقيم
لبورصة الأوراق المالية بتونس الممنوحة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لفائدة وسطاء البورصة المرخص لهم في إطار القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،

3 ـ التصرف في المحافظ المالية لفائدة الغير،

4 ـ تغطية الإصدار والتوظيف المضمون،

5 ـ التوظيف العادي
.

وتتولى هيئة السوق المالية تعريف هذه الخدمات بمقتضى ترتيب
.

الفصل 54

تشمل الخدمات المرتبطة بخدمات الاستثمار ما يلي
:

1 ـ حفظ وإدارة الأدوات المالية لفائدة الغير والخدمات الثانوية التي لها
علاقة بهذه الأنشطة كمسك حسابات الأموال المرتبطة بهذه الأدوات المالية،

2 ـ تقديم الاستشارات للشركات في مجال هيكلة رأس المال والإستراتيجية
الصناعية والمسائل المرتبطة بها وكذلك تقديم الاستشارات والخدمات في مجال اندماج واقتناء الشركات،

3 ـ تقديم الاستشارات والقيام بالأبحاث في
مجال الاستثمار والتحليل المالي وتقديم غيرها من التوصيات العامة بخصوص المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية،

4 ـ الخدمات المرتبطة بتغطية الإصدار،

5 ـ الخدمات والأنشطة المشابهة لخدمات الاستثمار أو للخدمات المرتبطة بها
والمتعلقة بالأصول التي تستند إليها الأدوات المالية الآجلة كما تم تعريفها بالفصل 3 من هذه المجلة،

6 ـ المساهمة في رأس مال شركات قائمة أو في طور التكوين
.

الباب الرابع

الخدمات المالية مع المقيمين

الفصل 55

يرخص لمؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك أن تقبل من المقيمين، طبقا للتراتيب التي يقررها البنك المركزي التونسي، الأموال بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى الأموال المجمعة بالنسبة لكلّ مؤسسة قرض غير مقيمة تمويلاتها بالعملة للمقيمين في شكل قروض طويلة المدى ومساهماتها بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال مؤسسات القرض على معنى القانون المتعلّق بمؤسسات القرض .

تؤخذ أيضا وفي الحدود المشار إليها أعلاه بعين الاعتبار الأموال المتأتية من :

ـ محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،

ـ الدفوعات المنجزة في انتظار تسديد أقساط قروض مبرمة مع مسديي الخدمات المذكورين،

ـ الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية .

يجب على مؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك أن تكون في كل وقت قادرة على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين . ولا يمكنها في أية حال اللّجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن أمن المودعين .

الفصل 56

يمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة :

ـ المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .

ـ منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل .

ـ تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون .

ـ منح قروض من مواردها بالدينار المشار إليها بالفصل 55 من هذه المجلة لتمويل عمليات منتجة تنجز بالبلاد التونسية من قبل مقيمين باستثناء قروض الاستهلاك وقروض السكن .

الفصل 57

يمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة أن تنجز لفائدة الحرفاء الذين تمولهم، العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومن بينها بالخصوص تعيين مقر رسوم التجارة الخارجية وفتح اعتمادات موثقة .

تتمتع مؤسسات القرض غير المقيمة بصفة الوسيط المقبول بالنسبة لعمليات الصرف والتجارة الخارجية التي تنجزها مع المقيمين في إطار الفقرة الأولى من هذا الفصل. وتخضع هذه المؤسسات بهذا العنوان لنفس الالتزامات التي يخضع لها الوسطاء المقبولون المقيمون .

العنوان الرابع

مسديو الخدمات المالية غير المقيمين

الباب الأول

في تعريف مسديي الخدمات المالية غير المقيمين

الفصل 58


يشمل مسديو الخدمات المالية غير المقيمين مؤسسات القرض غير المقيمة ومسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين مثلما تم تعريفهم في الفصول الموالية من هذا العنوان .

يعتبر مسديو الخدمات المالية المرخص لهم في إطار هذه المجلة غير مقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف. ويشار إليهم بمقتضى هذه المجلة بمسديي الخدمات المالية غير المقيمين .

يعتبر مسديو الخدمات المالية غير المقيمين عدى المرخص لهم بصفة بنك من ذوي المساهمة العامة حين يلجؤون قصد توظيف سنداتهم إلى مسدي خدمات استثمار غير مقيم أو إلى أية وسيلة إشهارية أو إلى السعي المصفقي .

القسم الأول

أحكام عامّة

الفصل 59

يجب على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تكون :

ـ إما ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي،

ـ أو وكالات أو فروعا لذوات معنوية مقرها الاجتماعي بالخارج لها شكل شركة خفية الاسم أو عند الاقتضاء لها شكل آخر تم قبوله عند منح الترخيص على أن يكون مطابقا للتشريع الجاري به العمل ببلادها الأصلية .

ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي ويوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية .

القسم الثاني

مؤسسات القرض غير المقيمة

الفصل 60

تعتبر مؤسسات قرض غير مقيمة على معنى هذه المجلة مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض والتي لها صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف .

وتشمل مؤسسات القرض غير المقيمة البنوك غير المقيمة والمؤسسات المالية غير المقيمة. ولمؤسسات القرض غير المقيمة أن تباشر على وجه الاحتراف خدمة أو عدة خدمات من بين الخدمات المبينة بالفصلين 51 و52 من هذه المجلة. وللبنوك دون سواها أن تتلقى ودائع من العموم كيفما كانت مدتها أو شكلها .

تعتبر مؤسسات القرض غير المقيمة المرخص لها بصفة بنك مؤسسات ذات مساهمة عامة على معنى القانون المتعلّق بالسوق الماليّة .

القسم الثالث

مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين

القسم الفرعي الأول

أحكام مشتركة لجميع مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين

الفصل 61


يشمل مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين مؤسسات القرض غير المقيمة المرخص لها بصفة بنك ومؤسسات الاستثمار غير المقيمة المرخص لها في تقديم خدمة أو عدة خدمات استثمار من بين الخدمات المشار إليها بالفصلين 53 و 54 من هذه المجلة وشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة .

ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين الامتثال إلى القواعد المنطبقة على الأسواق التي يتدخلون فيها. ويرخص لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين باستثناء شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة المشار إليها بالفصل 65 من هذه المجلة في إطار تقديم الخدمات المشار إليها بالفصل 53 من هذه المجلة والمتعلقة بالأدوات المعرفة بالفصل 3 منه بالتدخل في القسم غير المقيم لبورصة الأوراق المالية بتونس طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع المنظم للسوق المالية وبترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمعاملات على القسم غير المقيم بالبورصة .

الفصل 62

يمنح التصرف في القسم غير المقيم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس .

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير القسم غير المقيم بترتيب من هيئة السوق المالية يحدد بالخصوص :

ـ القواعد المتعلقة بتنظيم السوق وتسييرها وبتعليق التداول،

ـ القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات والمنتجات المالية وبتداولها وبشطبها؛

ـ الشروط التي يتم بمقتضاها التصريح بمشاريع اقتناء كتل النفوذ وكتل الأوراق المالية وإنجازها وحالات العروض العمومية الإجبارية وحالات العروض العمومية الاختيارية وشروط إقامتها وشروط قبولها وشروط إنجازها وتصفيتها والإجراءات الواجب اتباعها ووسائل التصدي لها والضمانات الواجب توفيرها .

وتتولى بورصة الأوراق المالية بتونس وضع نظم التداول والقواعد المنطبقة على تداول العقود المالية الآجلة وإحالتها على مصادقة هيئة السوق المالية .

الفصل 63

تتولى
شركة الإيداع والمقاصة والتسوية المحدثة بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، القيام بعمليات الإيداع وكذلك مقاصة وتسوية المعاملات المنجزة بالقسم غير المقيم للبورصة .

وتضبط بترتيب لهيئة السوق المالية طريقة تسوية العقود
المالية الآجلة المشار إليها بالفصل 3 من هذه المجلة التي تتم بالقسم غير المقيم للبورصة .

القسم الفرعي الثاني

أحكام خاصة بمؤسسات الاستثمار غير المقيمة

الفصل 64

مؤسسات
الاستثمار غير المقيمة هي الذوات غير المقيمة التي تباشر على وجه الاحتراف خدمات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة وعند الاقتضاء الخدمات الفرعية المرتبطة بها والمنصوص عليها بالفصل 54 منها .

القسم الفرعي الثالث

أحكام خاصة بشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة

الفصل 65

شركات
التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة هي الذوات غير المقيمة التي تتولى أساسا إسداء خدمة الاستثمار المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 53 من هذه المجلة والتي تشمل :

ـ التصرف بمقتضى تفويض في المحافظ المالية الفردية؛

ـ التصرف في صندوق أو صناديق استثمار خبرة خاضعة لأحكام هذه المجلة
.


الباب الثاني

في الترخيص لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين



القسم الأول

احتكار إسداء الخدمات المالية

الفصل 66

يحجر على كل شخص :

ـ غير مرخص له بصفة مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يتعاطى بصفة اعتيادية الخدمات المخصصة لمسديي الخدمات غير المقيمين بمقتضى هذه المجلة ،

ـ مرخص له لإسداء خدمات بنكية أو استثمارية أو خدمة التصرف في المحافظ المالية أن يستعمل أساليب من شأنها إحداث لبس لدى الغير حول الصنف الذي ينتمي إليه .

ـ غير مرخص له لإسداء أي من هذه الخدمات أن يستعمل تسمية أو اسما جماعيا أو إشهارا أو أن يستعمل بصفة عامة عبارات من شأنها الإيحاء بأنه مرخص له في أحد أصناف مسدي الخدمات المالية غير المقيمين .

ويحجر على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تقوم مباشرة وبصفة اعتيادية بعمليات لا تدخل في حكم الخدمات البنكية المبينة بهذه المجلة إلا في الصور وحسب الشروط التي تضبط بأمر. ويجب أن تبقى هذه العمليات محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها مؤسسات القرض غير المقيمة بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

الفصل 67

لا يمنع تحجير تعاطي الخدمات البنكية المبينة بالفصل 51 من هذه المجلة أن تقوم مؤسسة مهما كانت طبيعتها بـ :

1 ـ منح آجال دفع أو تسبقات لفائدة المتعاقدين معها في حدود نشاطها،

2 ـ إنجاز عمليات الأموال الجاهزة مع المؤسسات المنتمية لنفس التجمع على معنى أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية وبصفة عامة منح تمويلات مهما كان شكلها لنفس هذه المؤسسات،

3 ـ منح تسبقات على الأجور أو قروض ذات طابع استثنائي لأسباب اجتماعية لفائدة موظفيها،

4 ـ رصد أموال في شكل ضمان لعمليّة على الأدوات المالية أو شراء مع التعهد بإعادة البيع للأدوات المالية المشار إليها بالفصل 3 من هذه المجلة ،

5 ـ وضع وسائل دفع و إدارتها بشرط حصر قبولها واستعمالها في مؤسسات تابعة لها دون سواها وذلك على معنى النقطة 2 من هذه الفقرة .

ولا ينطبق تحجير تعاطي خدمات الاستثمار المشار إليها بالفصل 53 من هذه المجلة على الشركات التي تتولى التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك في ما يتعلق بتلقي وتنفيذ أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي التي تتصرف فيها والتي لا تقتضي ممارستها الحصول على ترخيص .

الفصل 68

لغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص بصفة مؤسسة قرض غير مقيمة أو بصفة مسدي خدمات استثمار غير مقيم يمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، أن يطالب المؤسسة المعنية بتقديم جميع الإرشادات وأن يجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقديم الدفاتر المحاسبية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لأداء مهمته .

يمكن تصفية المؤسسة المعنية التي تسدي خدمات ماليّة دون ترخيص وذلك بعد سماع ممثلها :

ـ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من البنك المركزي التونسي إذا كانت تتعاطى نشاط مؤسسة قرض غير مقيمة، أو

ـ بقرار من هيئة السوق الماليّة إذا كانت تتعاطى نشاط مؤسسة استثمار غير مقيمة أو نشاط شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة .

الفصل 69

لا
يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمسدي خدمات مالية غير مقيم أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من تلك الوظائف لدى مؤسسة قرض أو لدى مؤسسة استثمار أو لدى وسيط بالبورصة أو لدى شركة تصرف في المحافظ المالية أو لدى شركة تأمين .

الفصل 70

لا يمكن أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة مسدي خدمات مالية غير مقيم أو وكالة أو فرع مؤسسة قرض غير مقيمة أو يلتزم باسمها
:

ـ
كل من صدر ضده حكم بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاختلاس المرتكب من قبل موظف عمومي أو شبهه أو مؤتمن عمومي أو محتسب عمومي أو إصدار شيك دون رصيد أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو مخالفة تراتيب الصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ـ كل من صدر ضده حكم بات بالإفلاس
.

الفصل 71

تنطبق أحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية على العمليات التي يبرمها مسدي الخدمات المالية غير المقيم
.

غير
أن الواجبات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 200 المشار إليه أعلاه تنطبق عند امتلاك حقوق تصويت تفوق نسبة خمسة بالمائة .

ويجب في كل الحالات إعلام البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة بجميع العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 المذكور .

القسم الثاني

في شروط الترخيص

الفصل 72

على
مسديي الخدمات المالية غير المقيمين أن يحصلوا قبل الشروع في ممارسة نشاطهم بالبلاد التونسية على الترخيص وفقا للشروط المحددة بهذه المجلة .

I ـ يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على
:

1 ـ برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره الطالب لكل خدمة يعتزم تقديمها. ويجب
أن يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خلالها تقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع إجراؤها وهيكله التنظيمي،

2 ـ الوسائل البشرية
والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملائمة لبرنامج النشاط،

3 ـ صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين،سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. وتقيّّم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبيّنة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر،

4 ـ صفة ضامني أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء،

5 ـ سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب . ويجب أن يحدّد التوجّه الفعليّ لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل،

6 ـ قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفر للحرفاء حماية كافية .

7 ـ عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص .

II ـ ويمكن أن يكون الترخيص :

ـ محصورا في بعض العمليات المحددة بالموضوع الاجتماعي لطالب الترخيص،

ـ مشروطا باحترام طالب الترخيص لتعهدات صادرة عنه،

ـ مقيدا بشروط خاصة هدفها المحافظة على توازنات الهيكلة المالية لمسدي الخدمات المالية غير المقيم .

III ـ وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي ولهيئة السوق المالية أو لأحدهما حسب الحالة المطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية. ويتم البت في مطلب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه مصحوبا بالوثائق اللازمة .

الفصل 73

يخضع الأشخاص الطبيعيون المناط بعهدتهم تحديد التوجه الفعلي لنشاط مسديي الخدمات المشار إليهم بالنقطة 5 من الفقرة ا من الفصل 72 من هذه المجلة والمسؤول على المراقبة الداخلية إلى ترخيص من قبل السلطة المختصة في إطار إجراءات الترخيص المنصوص عليها بالفصول من 75 إلى 77 من هذه المجلة .

الفصل 74

على كل مسدي خدمات مالية غير مقيم مرخص له أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن :

ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 25 مليون دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة بنك غير مقيم،

ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 10 ملايين دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة مؤسسة مالية غير مقيمة،

ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 ملايين دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة مؤسسة استثمار غير مقيمة،

ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 250 ألف دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة .

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج النشاط الذي يقترحه طالب الترخيص على ألاّ يقل رأس المال المحرر عن رأس المال الأدنى .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى عند إحداث مسدي الخدمات المالية غير المقيم. ويمكن تحرير رأس المال الأصلي لمسدي الخدمات المالية غير المقيم طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية إذا تجاوز رأس المال الأدنى دون أن يكون المبلغ المحرر عند الاكتتاب أقل من رأس المال الأدنى .

وعلى كل مؤسسة قرض
غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج مرخص لها بمباشرة نشاطها بالبلاد التونسيّة بواسطة وكالات أو فروع أن تخصص لهذا النشاط منحة تساوي مبلغ رأس المال الأدنى تحرر بالكامل عند إحداث تلك الوكالات أو الفروع .


القسم الثالث

في إجراءات الترخيص

القسم الفرعي الأول

في إجراءات الترخيص لمؤسسات القرض غير المقيمة

الفصل 75


يرخص
لمؤسسات القرض غير المقيمة في ممارسة نشاطها كبنك غير مقيم أو كمؤسسة مالية غير مقيمة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي .

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى
دراسته سوياّ مع هيئة السوق المالية إذا تعلق الترخيص المطلوب أيضا بإسداء خدمات استثمار من قبل مؤسسة القرض غير المقيمة المزمع إحداثها. ويتولّى البنك المركزي التونسي إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية .

وتضبط
الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 114 من هذه المجلة إجراءات التعاون بين البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية في ما يتعلق بدراسة مطالب الترخيص .


القسم الفرعي الثاني

في إجراءات الترخيص لمسديي خدمات الاستثمار

غير المقيمين من غير مؤسسات القرض غير المقيمة

الفقرة الأولى

أحكام خاصة بمؤسسات الاستثمار غير المقيمة

الفصل 76

يرخص لمؤسسات الاستثمار غير المقيمة من قبل هيئة السوق المالية
.

وفضلا عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة، تضبط بأمر
:

ـ طبيعة وميدان الضمانات التي يجب أن توفرها مؤسسات الاستثمار وخاصة منها المتعلقة بتنظيمها،

ـ التدابير الكفيلة بحماية مصالح حرفائها،

ـ القواعد المنطبقة على الترخيص لمؤسسات الاستثمار والقواعد الضرورية لمراقبة نشاطها
.


الفقرة الثانية

أحكام خاصة بشركات

التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة



الفصل 77

يرخص لشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة من قبل هيئة السوق المالية
.

وفضلا
عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة، تضبط بأمر صيغ وإجراءات الترخيص والقواعد التي يجب على شركات التصرف المذكورة الالتزام بها للحفاظ على أموال المستثمرين وحسن سير العمليات .


القسم الرابع

في العمليات الخاضعة للترخيص

الفصل 78


يخضع للترخيص المسبق من قبل السلط المختصة طبقا للشروط المبينة بهذه المجلة :

ـ كل تغيير في برنامج نشاط مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له مقارنة بمجال الترخيص الأصلي،

ـ
كل تغيير يطرأ على تركيبة الأشخاص المرخص لهم طبقا للنقطة 5 من الفقرة ا من الفصل 72 من هذه المجلة .

وإذا
تعلّق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة، يتشاور البنك المركزي التونسي بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة .

ـ كل
اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مسدي الخدمات المالية غير المقيم يؤدي إلى تغيير في التحكم فيه وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس

أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. وتتخذ السلطة المعنية قرار الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ جميع الإرشادات المطلوبة،

ـ كل عمل
يمكن أن تنجر عنه إحالة قسط هام من موجودات مسدي الخدمات أو من أصله التجاري ومن شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبته المالية أو في توجهات نشاطه،

ـ كل عملية اندماج بين مسديي الخدمات المالية غير المقيمين
. ويجب أن يحظى التقدير الواقع من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني لضبط مبلغ رأسمال مسدي الخدمات الناتج عن عملية الاندماج بموافقة البنك المركزي التونسي وهيئة السوق الماليّة عملا بأحكام الفصل 74 من هذه المجلة،

ـ كل تخفيض في رأس المال
.

الفصل 79

يخضع
فتح أو غلق أو نقل فرع أو وكالة بالبلاد التونسية من قبل مسديي الخدمات الماليّة غير المقيمين لترخيص مشترك من وزارة الماليّة والبنك المركزي التونسي كلما تعلق بمؤسسات قرض غير مقيمة، وترخيص هيئة السوق الماليّة كلما تعلق بمؤسسات الاستثمار وشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة .

ويخضع لترخيص هيئة السوق الماليّة تكوين كل شركة فرعية
لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين من غير مؤسسات القرض غير المقيمة أو نقل النشاط أو جزء منه إلى محل جديد .


الباب الثالث

في سحب الترخيص من مسديي الخدمات المالية

غير المقيمين


الفصل 80

يسحب الترخيص المسند لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين من قبل
:

ـ
وزير المالية على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي إذا كانت مؤسسة قرض غير مقيمة وبعد أخذ رأي هيئة السوق المالية إذا كانت مؤسسة القرض تمارس نشاط الاستثمار؛

ـ هيئة السوق المالية إذا كانت مؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة
.

ويسحب الترخيص بعد سماع المعني بالأمر وأخذ رأي الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 91 من هذه المجلة
.

الفصل 81

يمكن
سحب الترخيص بطلب من مسدي الخدمات المالية غير المقيم يوجه إلى البنك المركزي التونسي إذا كانت له صفة مؤسسة قرض غير مقيمة أو إلى هيئة السوق المالية إذا كانت له صفة مؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة .

كما يمكن سحب الترخيص بمبادرة من وزير المالية أو بمبادرة من هيئة السوق المالية
:

( إذا لم يستعمل الترخيص في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا متتالية ابتداء من تاريخ منحه،

2( إذا انقطع مسدي الخدمات المالية عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر متتالية،

3( إذا لم يعد مسدي الخدمات المالية يستجيب للشروط التي منح على أساسها الترخيص،

4( إذا تحصل مسدي الخدمات المالية على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة أخرى غير شرعية،

5( إذا لم يعد مسدي الخدمات المالية يبرر أن أصوله تتعدى خصومه التي يجب عليه الالتزام بها إزاء الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا .

6( إذا لم تتم إزالة الأسباب التي انبنى عليها قرار في تعليق الترخيص خلال ستة اشهر من تاريخ التصريح به إذا تعلق الأمر بمؤسسات الاستثمار غير المقيمة أو شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة .

الفصل 82

يضع سحب الترخيص حدا لإسداء الخدمات البنكية وخدمات الاستثمار من قبل مسدي الخدمات حسب الشروط ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بفصول هذا الباب .

لا يمكن حل أو انحلال مسدي خدمات مالية غير مقيم إلا بعد سحب الترخيص .

يؤدي سحب الترخيص وجوبا إلى تصفية المسدي إذا تم التصريح به بمبادرة من السلط المختصة وللأسباب المنصوص عليها بالفقرات من 3 إلى 6 من الفصل 81 من هذه المجلة .

الفصل 83

يسري قرار سحب الترخيص بعد انقضاء مدة يحددها وزير الماليّة بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة وهيئة السوق المالية بالنسبة لمؤسسة الاستثمار غير المقيمة أو شركة التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة. ويضبط قرار سحب الترخيص تاريخ سريان مفعول السحب .

الفصل 84

مع مراعاة أحكام الفصول من 87 إلى 90 من هذه المجلة المتعلقة بتصفية مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له فإنه ابتداء من قرار سحب الترخيص وإلى غاية تاريخ سريان مفعوله :

1 ـ يبقى مسدي الخدمات المعني خاضعا لرقابة البنك المركزي التونسي ولرقابة هيئة السوق المالية كل فيما يخصه .

2 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي أو لهيئة السوق المالية، حسب الحالة، أن يتخذ ضد مسدي الخدمات المعني العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصلين 124 و128 من هذه المجلة .

3 ـ لا يمكن لمسدي الخدمات المعني القيام بغير الخدمات البنكية والاستثمارية الضرورية لتصفية الأنشطة المتعلقة بالخدمات موضوع الترخيص. ويضبط قرار السحب شروط إنجاز هذه الخدمات .

4 ـ لا يمكن لمسدي الخدمات المعني أن يعتدّ بصفته كمؤسسة قرض غير مقيمة أو كمؤسسة استثمار غير مقيمة أو كشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة إلاّ إذا أوضح أنّه في حالة سحب ترخيص .

الفصل 85

إذا تم سحب الترخيص من مسدي الخدمات المالية غير المقيم لغايات أخرى دون تلك المتعلقة بالتصفية :

1 ـ تسترجع الأموال المودعة لدى مسدي الخدمات المالية غير المقيم قبل انقضاء المدّة المذكورة بالفصل 83 من هذه المجلة باستثناء الأموال المشار إليها بالعدد 2 من هذا الفصل،

2 ـ تحال الأدوات المالية التي يمسكها مسدي
الخدمات المالية غير المقيم لحساب الغير، وعند الاقتضاء، الأموال المرتبطة بها، قبل انقضاء المدّة المذكورة بالفصل 83 من هذه المجلة إلى مسدي خدمات مالية آخر مؤهل قانونا يعينه إما صاحب الحساب أو عند تعذر ذلك مسدي الخدمات المالية بموجب اتفاقية بعد أخذ رأي هيئة السوق المالية .

3 ـ مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 84 من هذه المجلة وإذا تعلق الأمر
بمؤسسة قرض غير مقيمة، يمكن مواصلة العمليات البنكية التي أبرمتها أو تعهدت بإبرامها قبل قرار سحب الترخيص باستثناء تلك المشار إليها بالعدد1 من هذا الفصل وذلك حسب الشروط المحددة بقرار الترخيص أو إحالتها لمؤسسة أخرى مع الموافقة المسبقة للمستفيد من العمليّة .

الفصل 86

يفقد
مسدي الخدمات المالية غير المقيم صفته كمؤسسة قرض غير مقيمة أو كمؤسسة استثمار غير مقيمة أو كشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة بداية من دخول قرار السحب حيز التنفيذ. ويجب عليه أن يغير تسميته الاجتماعية .

يتم
إعلام العموم بقرار سحب الترخيص طبق إجراءات الإشهار المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. كما ينشر بلاغ بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، إذا تعلق الأمر بمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين .


الباب الرابع

في تصفية مسديي الخدمات المالية غير المقيمين

الفصل 87


في
الصورة التي يؤدي فيها سحب الترخيص إلى التصفية يسمي وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة أو رئيس هيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو بشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة مصفيا يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على أن لا يكون المصفي من بين المساهمين في رأس مال مسدي الخدمات المالية المعني أو تربطه به علاقة مهنية .

يحيل قرار التسمية للمصفي الصلاحيات اللازمة لإدارة مسدي الخدمات المعني والتصرف فيه ويضبط شروط وآجال التصفية وأجرة المصفي
.

ولا ينهي قرار التصفية مهام مراقبي الحسابات
.

وتنطبق أحكام القانون العام المتعلقة بتصفية الشركات ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة
.

الفصل 88

ينجر عن قرار تسمية المصفي
:

ـ
التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها مسدي الخدمات المعني أو في عقده التأسيسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة مسدي الخدمات المعني لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض .

ـ وإبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية مسدي الخدمات المعني
.

يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول مسدي الخدمات المعني تمت خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة شركة فرعية لمسدي الخدمات المعني أو لفائدة شركة أو شخص مساهم في رأس مال مسدي الخدمات كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمسدي وقد تمت بهدف منح أفضلية لذلك الشخص أو لتلك الشركات .

إلا أنه، بصرف النظر عن كل الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفوعات وعمليات تسليم الأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفوعات فيما بين مسديي الخدمات المرخص لهم أو في إطار الأنظمة المتعلقة بدفع وتسليم أدوات مالية وذلك إلى نهاية اليوم الذي صدر فيه حكم بالتفليس ضد مسدي خدمات يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم .

الفصل 89

يبقى مسدي الخدمات المعني طوال فترة التصفية، خاضعا حسب الحالة، لرقابة البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية. ولا يمكن له القيام بغير العمليات الضرورية لتصفيته وعليه أن ينص ضمن جميع وثائقه وفي كل معاملاته مع الغير على أنه في حالة تصفية .

الفصل 90

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه وخلال أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا قابلا للتمديد لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أخرى أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض :

ـ التفويت في مسدي الخدمات المعني بكامل عناصر أصوله وخصومه،

ـ التفويت في بعض عناصر أصول مسدي الخدمات المعني لفائدة مسدي أو مسديي خدمات مرخص لهم مع تكفلهم ببعض خصومه،

ـ تصفية أصول مسدي الخدمات المعني .

وعليه أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة وحماية مصالح المودعين أو المستثمرين وغيرهم من الدائنين بعد أخذ رأي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي كلما تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة و هيئة السوق المالية كلما تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة .

ويمكنه للغرض :

ـ مواصلة كل عملية أو تعليقها أو إنهاؤها،

ـ الاقتراض بضمان أصول مسدي الخدمات المعني أو بدونه،

ـ انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،

ـ القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم مسدي الخدمات المعني،

ـ التصريح عند الاقتضاء بتوقف مسدي الخدمات المعني عن دفع ديونه وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المجلة التجارية وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، على أنه يمكن حسب الحالة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية اقتراح اسم أمين أو أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس .

وعلى المصفي أن يقدم للبنك المركزي التونسي وعند الاقتضاء لهيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غيرمقيمة أو لهيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة، مرة كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته .

الباب الخامس

في قواعد تنظيم وتسيير مسديي الخدمات المالية

غير المقيمين


القسم الأول

في تنظيم مسديي الخدمات المالية غير المقيمين

الفصل 91

تتكوّن جمعية مهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين ينخرط فيها وجوبا كلّ مسدي خدمات مالية غير مقيم .

تسهر هذه الجمعية على المحافظة على سمعة الساحة المالية التونسيّة ويتمثل غرضها في تمثيل المصالح الجماعية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين خاصة لدى السلط العمومية وإعلام منخرطيها والعموم ودراسة وإبداء الرأي في كل مسألة ذات مصلحة مشتركة تخصّ المهنة وإعداد توصيات في الغرض وعند الاقتضاء تيسير شروط ممارسة مهنة مسدي الخدمات وتنظيم الخدمات ذات المصلحة المشتركة والتصرف فيها. وتضع أيضا مجلّة أخلاقيّات للمهنة ملزمة لجميع أعضائها وتساهم في ضمان احترامها .

ويخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين إلى المصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية .

الفصل 92

يجب أن تكون الوسائل البشرية والفنية لمسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له ملائمة لطبيعة وحجم نشاطه بصفة مستمرة .

ويجب أن يمكن التنظيم الداخلي لمسدي الخدمات من تقليص المخاطر المرتبطة بنشاطه والتثبت من احترامه لواجباته القانونية والترتيبية .

ولهذا الغرض، يجب على مسدي الخدمات وضع إجراءات لاتخاذ القرار وهيكل تنظيمي يحدّد بصفة واضحة وموثقة المراتب الإداريّة وتوزيع المهام والمسؤوليات .

الفصل 93

يمكن لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين المرخص لهم اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بأنشطتهم طبقا لشروط يضبطها حسب الحالة البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية .

القسم الثاني

في المراقبة الداخلية والخارجية

الفصل 94

على
كل مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يضع نظاما ملائما للمراقبة الداخلية يكفل التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد المخاطر المرتبطة بنشاطه ومتابعتها والتحكم فيها .

وبصفة عامة يخضع مسديو الخدمات المالية
غير المقيمين للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالامتثال والمراقبة الداخلية لمؤسسات القرض المقيمة ولوسطاء البورصة المقيمين ولشركات التصرف في المحافظ المالية المقيمة .

الفصل 95

على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تحدث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي
.

وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص
:

ـ السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة،

ـ
مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والإدلاء بملاحظاتها فيه قبل إحالته على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لغرض المصادقة،

ـ مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل إحالته على سلط الرقابة،

ـ التدقيق في كل توظيف أو عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو الحسابات أو المدققون الخارجيون
.

الفصل 96

تخضع
القوائم المالية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين المحدثين طبقا للقانون التونسي ووكالات وفروع المؤسسات التي مقرها الاجتماعي بالخارج لتصديق مراقب أو مراقبي حسابات .

ويجب تعيين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة ذات المساهمة العامة
.

ويعين مراقب أو مراقبو الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
.

وعند تعيين مراقب حسابات وحيد يجب أن يكون مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
.

وفي
حال تعيين مراقبين اثنين أو أكثر يجب أن يكون على الأقل أحد مراقبي الحسابات مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

وفي
كل الحالات يتعين أن يكون مراقب الحسابات الذي يتحمل المسؤولية الشخصيّة بخصوص محتوى تقرير مراقبة الحسابات مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة عضو .

الفصل 97

بصرف النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات مسديي الخدمات المالية غير المقيمين
:
1) أن يعلموا البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، فورا
بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح مسدي الخدمات أو المودعين أو المستثمرين،

2) أن يسلموا للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق
المالية، حسب الحالة، خلال الأربعة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية،

3) أن
يوجهوا للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، نسخة من تقريرهم الموجه للجلسة العامة ولهياكل مسدي الخدمات الخاضعة لمراقبتهم .


القسم الثالث

في قواعد أصول المهنة

القسم الفرعي الأول

في القواعد المشتركة بين جميع مسديي الخدمات المالية

غير المقيمين

الفصل 98

يجب
على مسديي الخدمات الماليّة غير المقيمين الالتزام عند إسداء الخدمات البنكية والاستثمارية والخدمات المرتبطة بها لفائدة الحرفاء، بالنزاهة والصدق والحرفية طبقا للممارسات والعرف الدوليين للحفاظ بصفة أفضل على مصالح حرفائهم وعلى سمعة الساحة الماليّة التونسيّة .

الفصل 99

يحجر
على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين المرخص لهم أو مسيريهم أو وكلائهم أو مراقبيهم أو مستخدميهم إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية .

الفصل 100

يجب
أن يكون إسداء أيّ خدمة بنكيّة أو استثماريّة من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له موثّقا بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا على وثيقة ورقية أو إلكترونيّة كما عرّفها الفصل 453 مكرّر من مجلّة الالتزامات والعقود .


القسم الفرعي الثاني

في القواعد الخاصة بمسديي خدمات الاستثمار

غير المقيمين

الفصل 101

يتعيّن على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يحصلوا من حرفائهم بما في ذلك الحرفاء المحتملين على المعلومات التي تمكنهم من التعرف عليهم بصفة كافية ومن تحديد ما إذا كانت الخدمة المقترحة تستجيب بالنظر إلى طبيعتها وقيمتها لأهداف الحريف في مجال الاستثمار وما إذا كان يمكن لهذا الأخير مجابهة كل المخاطر المرتبطة بالعملية أو بالخدمة المقترحة .

الفصل 102

يجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يقدموا لكلّ حريف وصفا عاما لطبيعة المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية. ويجب أن يبيّن هذا الوصف بصفة مفصّلة خصائص كلّ صنف من الأدوات المعنية وكذلك طبيعة المخاطر المرتبطة به حتى يتسنّى للحريف اتخاذ القرارات في مجال الاستثمار عن دراية تامة .

الفصل 103

يتعيّن على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين اتخاذ جميع التدابير المعقولة عند تنفيذ الأوامر بهدف تمكين حرفائهم من الحصول على أفضل النتائج بالنّظر إلى سعر العملية وكلفتها وسرعة إنجازها وإمكانية تنفيذها وتسويتها وكذلك حجم وطبيعة الأوامر وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ تلك الأوامر .

إلا أنّه وفي صورة وجود تعليمات خاصّة صادرة عن الحريف فإنه يجب على مسديي الخدمات تنفيذ الأوامر وفقها ويتعين التنصيص عليها بتضمين عبارة "عملية مقررة من قبل الحريف" على الوثيقة التي تحمل أمر الحريف .

وبغرض الامتثال لأحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل، يتعيّن على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يضعوا وأن يطبقوا سياسة في مجال تنفيذ الأوامر تتضمّن بالنسبة لكل صنف من الأدوات معلومات حول مختلف المنظومات التي تنفذ صلبها أوامر حرفائهم وحول العوامل التي دفعتهم إلى اختيار منظومة تنفيذ معينة .

الفصل 104

ما لم تتفق الأطراف صراحة على دورية إعلام مغايرة، يجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين إعلام حرفائهم على الأقل مرّة كلّ ثلاثة أشهر بالخدمات المنجزة لفائدتهم. ويجب أن يتضمن هذا الإعلام عند الاقتضاء، التكاليف المرتبطة بالعمليات والخدمات المنجزة لفائدة الحريف .

ويتعيّن على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين الإجابة كتابيا على عرائض الحرفاء .

الفصل 105

يتعيّن على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتفادي تضارب المصالح بمصالح حرفائهم. ويعتبر تضاربا في المصالح ذلك الذي ينشأ بين مسديي الخدمات أو الأشخاص الذين تحت سلطتهم أو العاملين لحسابهم أو كل شخص تربطه بهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة علاقة رقابة من جهة وبين حرفائهم من جهة أخرى أو ذلك الذي ينشأ بين حريفين عند تقديم خدمة استثمار أو خدمة مرتبطة بها أوكلتا الخدمتين. وفي الصورة التي لا تضمن فيها التدابير المتخذة بصفة معقولة تجنّب المساس بمصالح الحرفاء، يتعيّن على مسدي الخدمات إعلامهم بصفة واضحة بطبيعة أو بمصدر التضارب في المصالح قبل التصرف في حقهم .

ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين وضع قواعد وإجراءات تمكّن من :

ـ ضمان احترام الأشخاص العاملين تحت سلطتهم أو لحسابهم للشروط والحدود التي يمكن وفقها لهؤلاء الأشخاص إنجاز معاملات لحسابهم الخاص؛

ـ
مراقبة تسرب واستعمال المعلومات الداخلية كما تمّ تعريفها صلب التشريع المنظم للسوق المالية مع مراعاة أحكام الفصل 94 من هذه المجلة وأخذ أنشطة التجمعات التي ينتمون إليها وكذلك تنظيمهم بعين الاعتبار .


الباب السادس

في حماية المودعين والمقترضين


الفصل 106

على
مسديي الخدمات المالية غير المقيمين احترام معايير التصرف الهادفة إلى ضمان السيولة والملاءة وتوازن هيكلتهم المالية وذلك طبقا للشروط المحدّدة من قبل السلطة المختصة .

الفصل 107

تدعو سلطة الرقابة
المختصة المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال مسدي الخدمات الماليّة غير المقيم أن يقدموا له الدعم الضروري عندما يتضح أن حالته تبرر ذلك .

ويعد
مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تجمع للمساهمين بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس المال تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها .

ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق خمسة بالمائة من رأس المال
.

مع
مراعاة أحكام الفصول من 124 إلى 137 من هذه المجلة المتعلقة بالعقوبات المطبقة على مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له يمكن طلب تقديم دعم المساهمين المذكورين أعلاه في كل الحالات التي لا يحترم فيها مسدي الخدمات الماليّة غير المقيم معايير التصرف الحذر وكفاية موارده الذاتية خلال فترة وبنسب تعرّض ديمومة نشاطه ومصالح حرفائه إلى الخطر .

الفصل 108

يجوز
لمحافظ البنك المركزي التونسي أن ينظم مساهمة جميع مؤسسات القرض غير المقيمة قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والمستثمرين والغير ولحسن سير الجهاز البنكي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية .

الفصل 109

على مسديي الخدمات المالية غير
المقيمين إحداث آلية ضمان تهدف إلى تعويض حرفائهم في صورة عجز مسديي الخدمات المذكورين عن الوفاء بالتزاماتهم و ذلك في شكل :

ـ صندوق ضمان إيداعات حرفاء مؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك تديره مؤسسة مالية يعينها البنك المركزي التونسي،


ـ صندوق ضمان المستثمرين في الأدوات المالية لدى مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين تديره بورصة الأوراق المالية بتونس
.

وتتأتى موارد كل صندوق من مساهمات مسديي الخدمات المالية غير المقيمين ومن محاصيل توظيفات هذه الموارد .

وتضبط بأمر شروط إدارة آلية الضمان و نسب المساهمة و طرق التدخل
.

الفصل 110

يحل كل صندوق ضمان في حدود المبالغ المدفوعة محلّ المنتفعين بهذه المبالغ في ما لهم من حقوق ودعاوى
.

الفصل 111

يعاقب
كلّ مسدي خدمات مالية غير مقيم لم يدفع مساهمته في آلية الضمان بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه المجلة وبخطايا تأخير تدفع مباشرة إلى الصندوق المعني حسب الشروط المبينة بالنظام الداخلي للصندوق .

الباب السابع

في قواعد التصرف الحذر

الفصل 112

على
كل مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يثبت في كل حين أن أصوله تفوق فعلا الخصوم المطالب بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا حسب الحالة .

ويمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة
أيضا أخذ أو مسك مساهمات في رأس مال مؤسسات قائمة أو في طور الإحداث حسب الشروط التي يحددّها البنك المركزي التونسي .

الفصل 113

يضع
البنك المركزي التونسي شروط تعاطي المهنة البنكية وقواعد التصرف ومقاييس التصرف الحذر التي يجب على مؤسسات القرض غير المقيمة احترامها وخاصة القواعد المتعلقة بـ :

ـ الاحتياطي الإجباري بالنسبة للإيداعات بالدينار،

ـ نسب السيولة،

ـ مساعدات مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة فروعها المستقلة،

ـ المخاطر بصفة عامة،

ـ استعمال الأموال الذاتية،

ـ نسبة كفاية رأس المال المتمثلة في النسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات،

ـ
النسبة بين الأموال الذاتية والمساعدات لكل مدين بما في ذلك المساعدات للأشخاص المرتبطين بمؤسسة القرض غير المقيمة على معنى الفصل 71 من هذه المجلة .

ويخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين لقواعد التصرف الحذر التي يتم ضبطها بترتيب من هيئة السوق المالية .


العنوان الخامس

في سلط الرقابة


الباب الأول

السلط المختصة

الفصل 114

تخضع
مؤسسات القرض غير المقيمة إلى مراقبة البنك المركزي التونسي وإلى السلطة التأديبية لهذا الأخير وللجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بالفصل 125 من هذه المجلة .

يخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين المرخص
لهم بصفة مؤسسات استثمار غير مقيمة أو شركات تصرف في المحافظ المالية غير المقيمة والأشخاص العاملين تحت سلطتهم إلى مراقبة هيئة السوق المالية وإلى السلطة التأديبية لهذه الأخيرة وللجنة الخدمات المالية .

وتخضع
صناديق الخبرة إلى إشراف هيئة السوق المالية كما تخضع هذه الصناديق والمتصرفين فيها والمودع لديهم موجوداتها ومسيريها والأشخاص العاملين تحت سلطتهم إلى مراقبة هيئة السوق المالية وإلى السلطة التأديبية لهذه الأخيرة وللجنة الخدمات المالية .

ويخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين
المرخص لهم بصفة بنك بعنوان خدمات الاستثمار إلى مراقبة البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية حسب الشروط المحددة ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين .


الباب الثاني

مهام سلط الرقابة

القسم الأوّل

سلط الرقابة والتحقيق

القسم الفرعي الأول

سلط الرقابة

الفصل 115

يخضع
مسديو الخدمات المالية غير المقيمين لمراقبة على الوثائق ولمراقبة في المقر يجريها البنك المركزي التونسي بالنسبة إلى مؤسسات القرض غير المقيمة وهيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين .

كما تخضع صناديق الخبرة والمتصرفون فيها والمودع لديهم موجوداتها لمراقبة على الوثائق ولمراقبة في المقر تجريها هيئة السوق المالية
.

ويمكن
أن تشمل المراقبة مراكز مسديي الخدمات المالية غير المقيمين وفروعهم المستقلة والذوات المعنوية الخاضعة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك الذوات المعنوية .

ولهذا الغرض يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين
:

ـ أن يمسكوا محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وأن يفردوا في أنظمتهم المحاسبيّة العمليات المنجزة مع المقيمين،

ـ
أن يحترموا المعايير والقواعد الخصوصية التي يضبطها، حسب الحالة، البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية في هذا المجال لغرض ممارسة رقابتهما على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين،

ـ أن يختموا
سنتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن يعدوا خلال الثلاثة أشهر الموالية للسنة المحاسبية المنقضية القوائم المالية التي يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مصحوبة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بها في أجل أقصاه أربعة أشهر بعد ختم السنة المالية وخمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة،

ـ أن يعدّوا خلال السنة بيانا عن وضعياتهم المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية تضعها سلط الرقابة المختصة،

ـ
أن يدلوا لسلط الرقابة المختصة بكل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتهم والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنهم يطبقون التراتيب الجاري بها العمل،

ـ أن يخضعوا بطلب من سلط الرقابة المختصة للتدقيق الخارجي
.

كما يجب على صناديق الخبرة أن
:

ـ
تدلي لسلط الرقابة المختصة بكل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنّها تطبّق التراتيب الجاري بها العمل،

ـ تخضع بطلب من سلط الرقابة المختصة للتدقيق الخارجي
.


القسم الفرعي الثاني

سلط التحقيق


الفصل 116

لغرض ممارسة مهام الرقابة، يمكن للبنك المركزي التونسي أو لهيئة السوق المالية حسب الحالة القيام ببحث لدى كل شخص مادي أو معنوي .

علاوة على الأعوان المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية يتولى القيام بهذه الأبحاث أعوان محلفون يؤهلهم للغرض البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة ، من بين صنف الأعوان المعادل على الأقل لصنف "أ" المشار إليه بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .

ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية بالسر المهني عند أدائهما لمهام الرقابة .

الفصل 117

يرخص للأعوان المكلفين من قبل السلطة المختصة بالمراقبة الميدانية القيام بالأعمال التالية في إطار أدائهم لمهامهم :

ـ دخول المحلات المهنية أثناء ساعات العمل العادية؛

ـ حجز السندات والوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها وفي هذه الحالة تبقى السندات والوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية؛

ـ القيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها،

ـ الحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار إليها بالفقرة السابقة واللازمة لتأدية مهامهم أو لمواصلة التحقيق؛

ـ استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم .

تثبت التحقيقات بمحضر يتم تحريره وإمضاؤه من قبل عوني تحقيق تابعين لهيئة السوق المالية أو البنك المركزي التونسي حسب الحالة أو للسلطتين المذكورتين في صورة إجراء عمليات تحقيق مشتركة ويجب عليهما قبل الشروع في تحرير المحضر الإدلاء بهويتهما وبوثائق تأهيلهما .

يجب أن يحتوى المحضر على اسم ولقب العونين الذين قاما بتحريره وعلى ختم الهيكل الذي يرجعان إليه بالنظر كما يجب أن ينص على أقوال الشخص الذي تم سماعه أو على امتناعه عن الإدلاء بأقواله .

ويحق للشخص الذي تم سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري البحث وتحرير المحضر .

ويطالب الشخص الذي تم سماعه بالتوقيع على المحضر وإذا حرر في غيابه أو رفض التوقيع عليه وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر .

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو الأبحاث التي تم إجراؤها والتنصيص على أنه تمّ إعلام الشخص المحرر في شأنه المحضر ،ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا .

الفصل 118

تبلغ نتائج الرقابة حسب الحالة إلى الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لمسدي الخدمات المالية غير المقيم أو إلى الممثل بالبلاد التونسية لفرع أو لوكالة تابعة لمسدي خدمات مقره الاجتماعي بالخارج خاضع للرقابة. ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أعضاء مجلس المراقبة .

وتبلغ نتائج الرقابة حسب الحالة إلى الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لصناديق الخبرة أو المتصرفين فيها أو المودع لديهم موجوداتها . ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أعضاء مجلس المراقبة .

الفصل 119

يخضع الأعوان المكلفون بالبحث وكل من يحصل له علم بالملفات لواجب الحفاظ على السر المهني وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية .


القسم الثاني

السلط الإلزامية وإجراءات التأكد

القسم الفرعي الأوّل

السلط الإلزامية

الفصل 120

إذا أخلّ مسدي الخدمات المالية غير المقيم بقواعد حسن سير المهنة، يمكن لسلطة الرقابة المختصة أن توجه تحذيرا لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية للمؤسسة أو مسيريها أو وكلائها بعد تمكينهم من الإدلاء بتوضيحاتهم .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة أن يوجه، إذا بررت حالة مسدي الخدمات المالية غير المقيم ذلك، لأعضاء مجلس إدارته أو هيئة إدارته الجماعية أو مسيريه أو وكلائه أمرا يقضي خاصة :

ـ بالترفيع في رأس المال،

ـ بالامتناع عن أي توزيع لحصص أرباح،

ـ بإنشاء مدخرات .

على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مسيري أو وكلاء مسدي الخدمات المعني أن يرفعوا إلى محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية، حسب الحالة، في أجل شهرين بداية من تاريخ الإعلام بالأمر برنامج إنقاذ مرفقا بتقرير في التدقيق الخارجي يبين خاصة التدابير المتخذة والتدابير المرتقبة وكذلك روزنامة لوضعه حيز التنفيذ .

القسم الفرعي الثاني

إجراءات التأكد

التوقف عن الدفع ويقترح تفليسه .

وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المجلة التجارية وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على أنه يمكن حسب الحالة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية اقتراح اسم أمين أو أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس .

الباب الثالث

في العقوبات

الفصل 124

يقع تتبع المخالفات لهذه المجلة ونصوصها التطبيقية بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة أو مجلس هيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين. وتتعرض المؤسسات التي ترتكبها إلى إحدى العقوبات التالية :

1) الإنذار،

2) التوبيخ،

3) خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة أو خمس مرات مبلغ الأرباح بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين دون أن يقل مبلغ الخطية عن مبلغ هذه الأرباح. تستخلص هذه الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويحليها بالصبغة التنفيذية محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ أو رئيس هيئة السوق المالية أو ممثله القانوني حسب الحالة .

وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية .

4) المنع من القيام ببعض الخدمات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،

5) تعليق الترخيص بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين،

6) سحب الترخيص .

الفصل 125

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية حسب الحالة العقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 1 إلى 3 من الفصل 124 من هذه المجلة بعد سماع مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني .

وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد 4 و5 و6 من نفس الفصل لجنة خاصة تدعى لجنة الخدمات الماليّة تتكوّن من :

ـ قاضي من الرتبة الثالثة : رئيس،

ـ ممثل عن وزارة الماليّة يشغل خطة مدير عام على الأقل : عضو،

ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي يشغل خطة مدير عام على الأقل : عضو،

ـ ممثل عن هيئة السوق الماليّة يشغل خطة رئيس دائرة على الأقل : عضو،

ـ وممثل عن الجمعيّة المهنيّة لمسديي الخدمات الماليّة غير المقيمين : عضو .

وتضبط بأمر طرق تنظيم وسير أعمال هذه اللجنة .

وتنشر العقوبات آنفة الذكر حسب إجراءات الإشهار المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية، وكذلك بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين، وذلك على نفقة مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني .

الفصل 126

إذا رأت لجنة الخدمات الماليّة ما يدعو لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه المجلة ، فإنها تعلم مسدي الخدمات المالية المعني بالوقائع المنسوبة إليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه لممثله القانوني .

كما تعلم اللجنة الممثل القانوني لمسدي الخدمات المالية بإمكانية الاطلاع على المستندات التي ترمي إلى إثبات المخالفات المنسوبة إليه .

ويجب على ممثل مسدي الخدمات المالية توجيه ملاحظاته في الغرض إلى رئيس لجنة الخدمات الماليّة خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه للرسالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل .

ويتم استدعاء ممثل مسدي الخدمات المالية قصد سماعه من قبل لجنة الخدمات الماليّة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب تبليغ تلك الرسالة للممثل القانوني لمسدي الخدمات المالية ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة. ولا يجوز تسليط أية عقوبة دون سماع أو استدعاء ممثل مسدي الخدمات المالية بصفة قانونية. وله أن يستعين بمحام أو بمستشار يختاره .

يمكن للجنة الخدمات المالية أن تطلب من البنك المركزي التونسي أو من هيئة السوق الماليّة القيام بأي بحث تكميليّ تراه ضروريا .

تكون قرارات لجنة الخدمات المالية معللة وتتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات .

تبلّغ قرارات لجنة الخدمات المالية بواسطة عدل تنفيذ .

الفصل 127

يحجر على أعضاء لجنة الخدمات المالية إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية .

الفصل 128

يترتب عن مخالفة أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية أو الموافقة على ارتكابها أو المشاركة فيها من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة والمسيرين والوكلاء لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين والأشخاص العاملين تحت سلطة مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين وأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة والمسيرين لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة والأشخاص العاملين تحت سلطتها والأشخاص العاملين تحت سلطة المودع لديه موجودات صناديق الخبرة إحدى العقوبات التالية :

1 ـ الإنذار،

2 ـ التوبيخ،

3 ـ خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه المجلة .

4 ـ التعليق المؤقت لمهام شخص أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم أعلاه مع تعيين أو دون تعيين متصرف وقتي،

5 ـ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعيين أو دون تعيين متصرف وقتي،

6 ـ التوقيف الكلي لشخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص عن ممارسة النشاط .

ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي أو مجلس هيئة السوق المالية حسب الحالة .

ويتخذ محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية حسب الحالة العقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 1 إلى 3 من هذا الفصل بعد سماع المعني بالأمر .

وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 4 إلى 6 من نفس الفصل لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بالفصل 125 من هذه المجلة حسب نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل مسديي الخدمات المالية غير المقيمين .

الفصل 129

يمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية عند انعقادها كمجلس تأديب، أن يتخذ، بعد سماع المعني بالأمر ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته والمبينة بالعددين 1 و2 من الفصل 97 من هذه المجلة قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مسديي الخدمات الماليّة وذلك بصفة مؤقتة لمدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية .

الفصل 130

يعاقب كل إخفاء لمعلومات وكل إدلاء متعمد بمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة .

ويعاقب كل تأخير في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 115 من هذه المجلة بجبر بالتغريم يقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة .

الفصل 131

يعاقب كل امتناع عن تقديم الوثائق المشار إليها بالفصل 68 من هذه المجلة بجبر بالتغريم بمبلغ أقصاه مائتي دينار لكل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان السلطة المختصة .

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي وزير المالية أو رئيس هيئة السوق المالية المبلغ النهائي للجبر بالتغريم ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة .

الفصل 132

يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح من 5000 إلى 10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يتولى عمدا عرقلة الأعوان المكلفين بالبحث عند مباشرتهم لمهامهم .

الفصل 133

تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح من 5000 إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل مخالفة لأحكام المطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من الفصل 66 من هذه المجلة. وتضاعف العقوبة عند العود .

وتعاقب
بالسجن من شهر إلى عام وبخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالفة لأحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 66 من هذه المجلة وتضاعف العقوبة عند العود .

الفصل 134

يعاقب
بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من 5000 إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسيّر قانوني أو فعلي لمؤسسة تمارس نشاط صناديق الخبرة دون الحصول على ترخيص أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها وانقضاء اجل السنة الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 12 من هذه المجلة. وتضاعف العقوبة عند العود .

الفصل 135


يعاقب
بالسجن من شهر إلى عام وبخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 31 وأحكام الفصل 70 من هذه المجلة. وتضاعف العقوبة عند العود .

الفصل 136

يعاقب
بخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار كل مسير للمتصرف في صندوق خبرة لم يسع إلى تعيين مراقب حسابات لصندوق الخبرة وتضاعف العقوبة عند العود .

يعاقب
بخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار كل مسيّر للمتصرف في صندوق خبرة أو للمودع لديه موجوداته وكل شخص تثبت مسؤوليته ممن له صفة لتمثيل الصندوق، إذا تعمد عرقلة مراقب الحسابات أثناء القيام بالمراجعة أو المراقبة، أو امتنع عن مده بالوثائق اللازمة لأداء مهمته وخاصة كل العقود ومستندات الحسابات ودفاتر محاضر الجلسات وتضاعف العقوبة عند العود .

الفصل 137

بصرف
النظر عن العقوبات الجزائيّة والتأديبية والجبر بالتغريم والخطايا المصرح بها حسب الشروط المبينة بهذه المجلة تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة لنشاط مؤسسات القرض والصرف والسوق المالية مقترفيها للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل .


العنوان السادس

نظام الصرف ونظام الضمان الاجتماعي

والنظام الجبائي والديواني



الفصل 138

لا
يخضع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين لأي التزام بإعادة مداخيلهم أو محاصيلهم من الخارج إلى البلاد التونسية ويتمتعون بحرية مطلقة في ميدان الصرف بالنسبة لعملياتهم مع غير المقيمين .

الفصل 139

يمكن تحويل المداخيل التي تحققها مؤسسات القرض غير المقيمة انطلاقا من عمليات منجزة مع المقيمين وممولة من مواردها بالدينار بعد ترخيص من البنك المركزي التونسي في ذلك .

الفصل 140

يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين إنجاز دفوعاتهم كتلك المتعلقة باقتناء الأشياء والخدمات في البلاد التونسية والمعاليم والرسوم والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية قوامها الدينار القابل للتحويل .

ولمجابهة مصاريفهم العادية في الإدارة والتصرف في البلاد التونسية يرخص لهم أن يكون لديهم رصيد من الدينارات بالأوراق النقدية يجب توفيره بواسطة خصم من حساباتهم الأجنبية التي قوامها الدينار القابل للتحويل إلا انه يمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك إنجاز هذه الدفوعات بواسطة مداخيلها من الدينار في حدود مبلغ المداخيل والإيرادات المنجزة مع المقيمين .

الفصل 141

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بالتسجيل بالمعلوم القار للعقود المتعلقة بتكوين الشركات وتغيير شكلها أو اندماجها وكذلك الترفيع أو التخفيض في رأس مالها أو حلها والتنقيحات المتعلقة بقوانينها الأساسية .

الفصل 142

تخضع الخدمات المنجزة مع المقيمين والمحاصيل والأرباح التي تنتج عن هذه الخدمات للتشريع الجبائي الجاري به العمل .

ولتحديد الأرباح المتأتية من العمليات مع المقيمين والأرباح المتأتية من العمليات مع غير المقيمين، توزع التكاليف حسب المداخيل والإيرادات المتأتية من العمليات مع المقيمين والمداخيل والإيرادات المتأتية من العمليات مع غير المقيمين .

الفصل 143

يخضع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين للضريبة على الشركات بنسبة 10 % وذلك بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من العمليات المنجزة مع غير المقيمين والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2011 .

وينتفعون بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين :

ـ بالتسجيل بالمعلوم القار للوثائق اللازمة لإنجاز خدماتهم مع غير المقيمين باستثناء الوثائق المتعلقة بعمليات شراء العقارات بالبلاد التونسية .

ـ بالإعفاء من الأداءات المستوجبة على المداخيل الناتجة عن الإيداعات بالعملة التي ينجزونها بتونس .

ـ بالإعفاء من واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة على الفوائد التي يدفعونها على الإقتراضات بالعملة لدى غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية .

ـ بالإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان رقم المعاملات المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين وفي المقابل يخضعون للمعلوم على العقارات المبنية .

ـ بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود حصة من الأجور تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات مع غير المقيمين من رقم المعاملات الجملي .

الفصل 144

1 ـ ينطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل والخاص بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة .

2 ـ تنتفع مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة بالإعفاء من واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة على الفوائد التي يدفعونها على الاقتراضات بالعملة لدى غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية .

3 ـ تنتفع شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر الخاضعة لقواعد استثمار مخففة :

ـ بالإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان رقم المعاملات المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين وفي المقابل تخضع للمعلوم على العقارات المبنية،

ـ بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود حصة من الأجور تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين من رقم المعاملات الجملي .

الفصل 145

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان شراءاتهم من المعدات والتجهيزات اللازمة لنشاطهم بما في ذلك السيارات الإدارية بالامتيازات التالية :

ـ توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص حسب أدنى تعريفة وباستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة .

ـ توقيف العمل بالأداءات على رقم المعاملات بالنسبة للمعدات والتجهيزات التي يقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة .

ـ استرجاع المعاليم الديوانية باستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة وذلك بالنسبة للمعدات والتجهيزات التي يقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي .

ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها تحت نظام توقيف العمل بالمعاليم والأداءات إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة هذه المعدات والتجهيزات في ذلك التاريخ .

ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة تحت نظام توقيف العمل بالأداءات على رقم المعاملات أو التي تم إرجاع المعاليم الديوانية بعنوانها إلى دفع هذه الأداءات والمعاليم على أساس ثمن التفويت .

الفصل 146

ينتفع أعوان المؤسسات الناشطة في إطار هذه المجلة من ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة غير مقيم في تاريخ انتدابهم :

ـ بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور المدفوعة لهم من قبل المؤسسة غير المقيمة التي ينتمون إليها وذلك مهما كان مكان الدفع وفي المقابل يخضعون لمساهمة ضريبية تقديرية تحدد بـ 20% من الأجر الخام بما في ذلك المنح والمكافآت والامتيازات العينية .

ـ بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية واحدة لكل عون. ويخضع التفويت في السيارة أو في الأمتعة الموردة إلى شخص مقيم لإجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة السيارة أو الأمتعة في ذلك التاريخ .

ويمكن لهؤلاء الأعوان أن يختاروا قبل انتدابهم نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام التونسي. وفي هذه الحالة لا يكون

الأجير والمؤجر مطالبين بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي بالبلاد التونسية .

الفصل 147


يمكن
بمقتضى اتفاقية منح النظام الجبائي والصرفي والديواني الوارد بهذه المجلة بصفة جزئية أو كلية للمؤسسات التي تمارس إحدى الأنشطة التالية :

ـ تأمين المخاطر غير تلك التي يجب تغطيتها بالبلاد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل وكذلك إعادة تأمين نفس هذه المخاطر،

ـ أخذ المساهمات في رأس مال المشاريع القائمة أو بصدد التكوين،

ـ
تمثيل مؤسسات قرض غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج وتمثيل المؤسسات التي تمارس الأنشطة المشار إليها بالمطة الأولى من هذا الفصل على أن تنحصر أنشطة التمثيل في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر. وتتم تغطية كل المصاريف الناجمة عنها بالعملة القابلة للتحويل،

ـ أي نشاط آخر ذي طابع مالي له صلة بأنشطة المؤسسات المشار إليها بهذه المجلة
.

تبرم الاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بين وزير المالية والمؤسسة المعنية بعد استشارة البنك المركزي التونسي، أو الهيئة العامة للتأمين أو هيئة السوق المالية حسب الحالة. وتتم المصادقة على الاتفاقية المذكورة بأمر بعد أخذ رأي اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات. وتضبط الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط المؤسسات المذكورة أعلاه وكذلك طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بهذه المجلة .

 

 

قانون عدد 17 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

قانون عدد19 لسنة 2007
مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

أمر عدد705 لسنة 2007
مؤرخ في 22 مارس 2007... المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني ... : مجلة الطرقات

قانون عدد 26 لسنة 2007
مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 32 لسنة 2007
مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية

قانون عدد37 لسنة 2007
مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

قانون عدد 40 لسنة 2007
مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد

Pour plus de détails sur nos produits veuillez télécharger nos prospectus....(plus)

 

 

 

 

Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie
Tel : + 216 73 531 789 Fax : + 216 73 531 788 - Email : matisse@matisse.com.tn, support@matisse.com.tn
- Site Web : www.matisse.com.tn