Recommander

Ajouter aux favoris

 

 

 

Dernière Mise à jour le 05/10/2007

 

 











Loi de Finances
(
Plus )


Les mises à jour qui ont touché les codes juridiques tunisiens depuis la version 1.1 jusqu'au 2.2 Arabe/Français( plus )

 

 

 

 

قانون عدد 48 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية.

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الموانئ البحرية .
الفصل 2 ـ
تنطبق أحكام هذه المجلة على الموانئ الترفيهية في أجل سنتين من تاريخ صدورها .
الفصل 3 ـ
تلغى ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المجلة مجلة موانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 والمنقحة بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 وبالقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 والقانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري .
تبقى الأوامر والقرارات الصادرة تطبيقا للنصين المذكورين أعلاه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذه المجلة .
الفصل 4 ـ
تنطبق الأحكام المتعلقة بالحق العيني الواردة بالتشريع المتعلق بنظام اللزمات على الحقوق العينية الناشئة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة في إطار اللزمات الممنوحة وفقا لأحكام القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 والقانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المشار إليهما بالفصل 3 من هذا القانون .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 8 جويلية 2009 .
زين العابدين بن علي
مجلة الموانئ البحرية
العنـــوان الأول
أحـكــــام عــــامــــة
الفصل الأول :
تضبط هذه المجلة الشروط التي يخضع لها إحداث الموانئ البحرية والتصرف في الملك العمومي للموانئ واستغلاله وحمايته وصيانته وكذلك القواعد العامة لضمان السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به .
الفصل 2 :
يتم إحداث الموانئ البحرية من قبل الدولة أو في إطار لزمة بناء واستغلال تسندها الدولة بموجب عقد وكراس شروط تتمّ المصادقة عليهما بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني بنشاط الميناء .
تضبط شروط وإجراءات إحداث وتوسعة الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة .
الفصل 3 :

تصنف الموانئ البحرية إلى موانئ تجارية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية .
تضبط قائمة كل صنف من الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي

المجلس الأعلى للموانئ البحرية المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة .
وإذا كان الميناء متعدد الأنشطة يصنف حسب نشاطه الرئيسي .
الفصل 4 :
لا تنطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه المجلة على السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة
.
يخضع قبول ورسو وتنقلات هذه السفن لتسهيل مهمتها بالموانئ إلى أحكام خاصة تأخذ بعين الاعتبار قواعد السلامة والأمن واستغلال الميناء .
تضبط هذه الأحكام بأمر .
الفصل 5 :
لكل ميناء بحري نظام خاص به يضبط حسب كل صنف من الموانئ خاصة ما يلي
:
ـ موقع الميناء ومكوناته وحدوده وخاصياته،
ـ قواعد أولوية دخول وخروج السفن،
ـ استعمال واستغلال أرصفة الميناء والمحطات المينائية ومناطق الخدمات اللوجستية بما في ذلك فضاءات الأنشطة اللوجستية،
ـ شحن البضائع الخطرة وتفريغها وتخزينها،
ـ عمق الشريط الموازي للرصيف والمخصص لوضع البضائع بصفة مؤقتة،
ـ الحد الأدنى لنسق عمليات الشحن والتفريغ،
ـ قواعد قبول البضائع ورفعها من الميناء،
ـ قواعد السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة،
ـ الخدمات المينائية وطرق إسدائها وتعاطي الأنشطة المرتبطة بالميناء،
ـ أماكن صيانة السفن وإصلاحها وإخراجها من الماء وإقامتها بالمسطحات،
ـ استعمال بيوت التبريد والفضاءات المخصّصة للاتجار في منتجات الصيد البحري،
ـ شروط دخول وجولان الأشخاص والعربات بالموانئ البحرية،
ـ أماكن ركوب المسافرين والسياح ونزولهم
.
تقع المصادقة على الأنظمة الخاصّة للموانئ البحرية التجارية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية .
يتم إعداد الأنظمة الخاصة لموانئ الصيد البحري والموانئ الترفيهية حسب نظام نموذجي خاص بكل صنف منهما يصادق عليه بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية .
ويصادق على الأنظمة الخاصة لهذه الموانئ بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .
الفصل 6 :

لتطبيق هذه المجلة يعتبر :
أ . سلطة مينائية : الهيكل العمومي المكلف خاصة بممارسة الضابطة المينائية بالموانئ البحرية وبالتصرف في الملك العمومي للموانئ البحرية وحمايته وصيانته وبمراقبة الأنشطة المينائية والتنسيق بين المتدخلين بالميناء .
وتشمل السلطة المينائية آمر وضباط الميناء وهم الأعوان الممثلون لها والمكلّفون بتطبيق أحكام هذه المجلة بالميناء .
وترجع السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية إلى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة .

ب. سلطة بحرية : السلطة كما تمّ تعريفها بمجلة الشغل البحري والمجلة التأديبية والجزائية البحرية .
ت. مستغل الميناء : كل هيكل عمومي أو خاص يستغل ميناء بحريا بأكمله بمقتضى القانون أو عقد لزمة .
ث. المتدخل بالميناء: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدّم خدمات بالميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ج . الميناء البحري : كل مكان مهيأ للاحتماء ولقبول السفن ورسوّها بما في ذلك المساحات البحرية والبرّية الداخلة ضمن الملك العمومي للموانئ :
ويتكون الميناء البحري من :
ـ حرم الميناء : المنطقة الأرضية المسيجة أو المحدّدة حسب صنف الميناء والمتصلة بالأحواض والمهيأة للقيام بعمليات الشحن والتفريغ و تخزين وعبور البضائع و ركوب و نزول الأشخاص.يخضع حرم الميناء لمراقبة السلطة المينائية و الديوانة و شرطة الحدود .
ـ منطقة الإرساء المكشوفة : هي المنطقة البحرية التابعة للميناء المخصصة للسفن لرمي المخطاف والترقب .
ـ قنال الدخول : الفضاءات البحرية المخصصة لدخول السفن وخروجها من الميناء .
ـ مرافق الميناء : جميع المنشآت الأرضية والبحرية المهيأة لقبول السفن وتتركب خاصة من منشآت حماية الميناء ومنشآت لرسو السفن والأرصفة والمحطات المينائية والأحواض والمسطحات .
ـ البنية الفوقية المينائية: جميع البنايات و التجهيزات والأماكن المهيأة والمخصصة لخدمة السفن والبضائع والأشخاص .
ح . محطة مينائية : جزء من الميناء يخصص للقيام بعمليات شحن وتفريغ وخزن نوع معين من البضائع أو الحاويات أو المجرورات أو لاستقبال المسافرين أو السياح .
تشتمل المحطة المينائية على رصيف أو أكثر مجهز بالمعدات المينائية اللازمة لاستغلاله وعلى الفضاءات المتاخمــة للرصيــف المعــدة للقيــام بكل العمليات التي تسبق أو تلي شحن هذه البضائع والحاويات والمجرورات وتفريغها وصعود المسافرين والسيارات والسياح ونزولهم .
خ. معدات مينائية : آليات الشحن والتفريغ والرفع والتحويل المرتبطة بنشاط الميناء .
د. تجهيزات مينائية : كل المنشآت الثابتة التي تستغل في إطار الأنشطة المرتبطة بالميناء لتوفير خدمات للسفن وللبضائع وللأشخاص .
ذ . الالتزام بالمرفق العمومي : الالتزام بوضع المنشآت والمعدات والخدمات المينائية على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات .
ر. قائد السفينة : هو الرايس أو الربان أو كل شخص يتولّى قيادة السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ز . منطقة خدمات لوجستية : أماكن مهيأة ومخصّصة لاستقبال البضائع الوطنية أو الأجنبية المعدّة لتكون موضوع عملية نقل للتصدير أو للتوزيع على التراب التونسي قصد تقديم خدمات لها ذات قيمة مضافة مثل اللّف والتعليب والتحويل والتجميع ومراقبة الجودة والخزن وإعادة الشحن. ويمكن أن تشمل فضاءات الأنشطة اللوجستية تحت مراقبة الديوانة .
الفصل 7 :

تكلف السلطة البحرية علاوة على المهام الموكولة لها بموجب التشريع الجاري به العمل بـ :
ـ المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ ومراقبة تطبيقها،
ـ إبداء الرأي حول خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة من التلوث،

ـ القيام بالأبحاث الفنية التي تكلف بها حول الحوادث المينائية .
الفصل 8 :
يتكون الملك العمومي للموانئ البحرية من مناطق الإرساء المكشوفة وقنال الدخول ومنشآت حماية الميناء والأحواض ومنشآت الملاحة البحرية التابعة لها والأرصفة والمسطحات والمساحات غير المسقّفة والمخازن والأراضي المتاخمة للميناء التابعة له .
تضبط إجراءات تحديد الحدود البحرية للملك العمومي للموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .
وتضبط بأمر الحدود البحرية والبرية للملك العمومي للموانئ بكل ميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .
الفصل 9 :
يمكن أن تخصص الأراضي خارج حرم الميناء والتابعة للملك العمومي للموانئ لتطوير وتوسيع الميناء وتركيز الأنشطة المرتبطة به وكذلك لبعث واستغلال مناطق خدمات لوجستية .
وتقوم السلطة المينائية بتهيئة هذه الأراضي وبضمان السلامة والأمن والنظافة والصحة وحماية البيئة وتنظيم السير والجولان بها .
يمكن للسلطة المينائية عند الاقتضاء، اقتراح إحداث مناطق خارج الملك العمومي للموانئ لتركيز أنشطة مرتبطة بالميناء أو بالنقل الدولي للبضائع أو بالخدمات اللوجستية .
الفصل 10 :

يضبط مثال تهيئة الملك العمومي للموانئ بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينائية أو مستغل الميناء .
ويتضمن مثال التهيئة حسب صنف الميناء خاصة :
ـ مكونات الميناء والأراضي التابعة له،
ـ مختلف المحطات المينائية،
ـ مناطق شحن وتفريغ وتخزين وإيداع البضائع بالميناء وتسليمها،
ـ المناطق المخصصة للبضائع الخطرة،
ـ مناطق إصلاح و صيانة السفن،
ـ أماكن وتجهيزات قبول وتجميع وخزن النفايات المتأتية من الأنشطة البحرية المينائية،
ـ مناطق تركيز بيوت التبريد والفضاءات المخصصة للاتجار في منتجات الصيد البحري،
ـ مناطق إرساء وحدات الخدمات المينائية والبيئية والسفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي و الديوانة،
ـ المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية عند الاقتضاء،
ـ المناطق المخصصة للخدمات الإدارية،
ـ المناطق المخصصة لمختلف الخدمات المينائية،

ـ مثال الجولان والطرقات ومسالك مرور السكة الحديدية بالميناء .
الفصل 11 :
تتولى السلطة المينائية التصرف في الميناء البحري واستغلاله ويشمل التصرف خاصة :
ـ ممارسة مهام الضابطة المينائية وذلك بالسهر على حماية وصيانة الملك العمومي للموانئ وبمراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف والسلامة والأمن والصحة والنظافة ومكافحة التلوث وشروط الاستغلال بالملك العمومي للموانئ وبإعداد أو الإشراف على إعداد خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسلامة والأمن ومكافحة التلوث بالملك العمومي للموانئ،
ـ التنسيق بين المتدخلين،
ـ العمل على تطبيق النظام الخاص بالميناء،
ـ تطوير الميناء والسهر على جودة الخدمات المسداة به،
ـ تركيز نظام الإشارات والتأريم والمساعدة على الملاحة بالموانئ وصيانتها،
ـ متابعة ومراقبة المهن المينائية،
ـ ضمان تطبيق الالتزام بواجب المرفق العمومي .
ويشمل استغلال الميناء خاصة :
ـ استغلال كامل الميناء أو جزء منه،
ـ استغلال المعدات والتجهيزات المينائية،
ـ إسداء الخدمات المينائية لفائدة السفينة أو منتجات الصيد البحري أو البضائع أو المسافرين أو السياح وبصفة عامة لمستعملي الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويمكن إسناد الميناء أو جزء منه أو الخدمات المتعلقة بالتصرف وباستغلال الميناء لفائدة الغير في إطار لزمة أو ترخيص طبقا لأحكام هذه المجلة والتشريع الجاري به العمل .
الفصل 12-
يمارس ضباط الميناء مهامهم تحت سلطة آمر الميناء ويكلفون بالسهر على تطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقيّة على كامل امتداد الملك العمومي للموانئ .
يؤدي آمر الميناء وضباط الميناء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة لأداء مهامهم .
الفصل 13-
إذا كانت ممرات الدخول إلى الموانئ البحرية التجارية تؤدي إلى أحواض أو موانئ صيد بحري أو ترفيهية، فإنّ المشمولات الموكولة إلى ضباط الموانئ التجارية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية تمتد إلى الأجزاء المشتركة من القـنوات والأحواض وغيرها من المساحات المائية للموانئ خاصة فيما يتعلق بالجولان البحري .
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا كانت ممرات الدخول تؤدي إلى موانئ أو أحواض صيد بحري وترفيهية فإن المشمولات الموكولة إلى ضباط الميناء التابعين للسلطة المينائية التي ترجع لها بالنظر هذه الممرات، تمتدّ إلى المساحات المائية ذات الاستغلال المشترك خاصة فيما يتعلق بالجولان البحري .
الفصل 14-

يجب أن تتوفر في آمر وضباط الميناء وأعوان مستغل الميناء الكفاءة المهنية اللازمة لمباشرة مهامهم .
تضبط
الكفاءة المهنية المستوجبة في آمر وضباط الميناء وأعوان مستغل الميناء بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل بعد

أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة .
الفصل 15-
تتولى السلطة المينائية بالتنسيق مع مصالح الديوانة و شرطة الحدود مراقبة دخول وجولان الأشخاص والعربات والآليات داخل حرم الميناء .
ويمكن للسلطة المينائية أن ترفض دخول أو خروج الأشخاص والعربات والآليات إلى حرم الميناء خاصة في الحالات التالية :
ـ المساس بالسلامة أو بالأمن أو بالصحة أو بالمحافظة على البيئة بالميناء،
ـ الإخلال بحسن استغلال الميناء .
الفصل 16-
يجب أن تتوفر بكل ميناء بحري الخدمات الإدارية الضرورية لاستغلاله .
تضبط قائمة المصالح الإدارية العمومية المقدمة لهذه الخدمات حسب كل صنف من الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .
الفصل 17-
يجب أن تتوفر بكل ميناء بحري الخدمات الفنية والتجارية والصناعية والسياحية التي يقتضيها التصرف فيه واستغلاله طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .

ويضبط النظام الخاص بكل ميناء الخدمات التي يتعين توفيرها به وطرق إسدائها وكيفية الحصول عليها و ذلك حسب صنف الميناء ونشاطه .
العنوان الثاني
نظام الملك العمومي للموانئ
البــــاب الأول
استغلال واستعمال الملك العمومي للموانئ البحرية
الفصل 18-
يكون استغلال واستعمال الملك العمومي للموانئ والمنشآت والبنايات والتجهيزات المقامة عليه والموضوعة على ذمّة العموم والمتدخلين في الميناء ومستعمليه على النحو التالي :
ـ إما من قبل السلطة المينائية،
ـ أو في إطار إشغال وقتي،
ـ أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه .
الفصل 19 -

يتم استغلال واستعمال الأرصفة والمساحات غير المسقّفة والمخازن والمحطات المينائية أو غيرها، من قبل مستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه لممارسة أنشطتهم .
ويتساوى كل المتدخلين في الميناء ومستعمليه في الحقوق والواجبات فيما يتعلق باستعمال الملك العمومي للموانئ
.
الباب الثاني

الإشغال الـوقتـي للملك العمومي للموانئ
الفصل
20 :
مع مراعاة أحكام الفصل 21 من هذه المجلة كل إشغال للملك العمومي
للموانئ لا يمكن منحه إلاّ بصفة وقتية وقابل للرجوع فيه دون أي تعويض أو غرامة. ولا يتم هذا الإشغال إلاّ بترخيص من السلطة المينائية .
يمكن منح ترخيص الإشغال الوقتي لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد في كل مرة بسنة واحدة .
وتحدّد بأمر شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والوزير المكلف بالبيئة .
الفصل 21 :

إذا منح ترخيص الإشغال الوقتي لمدة خمس سنوات فإن سحبه قبل انتهاء هذه المدة لسبب لا يتعلق بالإخلال ببنود الترخيص وشروطه يعطي للشاغل الحق في طلب تعويض وغرم الضرر المادي والمباشر الذي لحقه .
وفي كل الحالات، يجب على الشاغل مغادرة الأماكن التي كان يشغلها وإرجاعها إلى مسند الترخيص على نفس الحالة التي تسلمها فيها .
الباب الثالث
اللزمة بالملك العمومي للموانئ

الفصل 22 :
تمنح لزمة الملك العمومي للموانئ والمعدات والتجهيزات والخدمات المينائية حسب التشريع الجاري به العمل
الفصل 23-
إذا كان إشغال الملك العمومي للموانئ يتضمن إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة، فإن ذلك لا يتم إلاّ بموجب عقد لزمة ويلحق بعقد اللزمة كراس شروط يضبط على وجه الخصوص شروط إقامة البنايات والمنشآت والتجهيزات وكيفية استغلالها .

الفصل 24-
إذا كان إشغال الملك العمومي للموانئ لا يتضمن إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة، فإنّ ذلك يمكن أن يتم بموجب عقد لزمة مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 119 من هذه المجلة أو المؤسسات التي يكون نشاطها مرتبطا بنشاط الميناء .

الفصل 25 -
تمنح اللزمة لمدة أقصاها ثلاثون سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية أقصاها عشرون سنة .
الفصل 26-

في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة شريطة أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم بطلب كتابي إلى الوزير الذي يرجع لـه نشاط الميناء بالنظر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ

الوفاة ويحصل على موافقته. وفي صورة عدم حصول اتفاق كتابي في الأجل المذكور يتم فسخ عقد اللزمة دون تعويض .
ولضمان استمرارية استغلال الميناء يمكن للسلطة المينائية أن تتولى خلال هذه الفترة التصرف في الميناء على نفقة صاحب اللزمة .

العنوان الثالث
السلامة و الأمن والصحة والنظافة
والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية
البـــاب الأول
قواعـــد السلامـــة والأمــن بالموانـــئ البحرية

الفصل 27-
لا يمكن قبول السفن بالموانئ البحرية إلاّ إذا كانت تستجيب للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بالهوية والسلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة والصحة .

الفصل 28 -
لا يجوز لسفن الصيد البحري والسفن الترفيهية دخول الموانئ أو الخروج منها أو التنقل داخلها إلا بعد تقديم تصريح إلى السلطة المينائية أو إلى مستغل الميناء .
يحجر على السفن التجارية دخول الموانئ التجارية أو الخروج منها أو التنقل داخلها دون ترخيص من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء .
ويسلم هذا الترخيص بعد معاينة عند الاقتضاء تقوم بها السلطة البحرية بطلب من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء .
يمكن للسلطة المينائية أن تمنع دخول السفن التي من شأنها أن تمس بسلامة الميناء أو بالأمن أو بالصحة أو بالنظافة أو بالمحافظة على البيئة أو أن تخل بحسن استغلاله .
الفصل 29 -
تراقب السلطة المينائية قواعد دخول السفن إلى الموانئ البحرية والخروج منها وعمليات الإرساء وشدّ وفكّ رباط السفن وإبحارها وتحديد موقع رسوّها حسب خصائص السفينة وحمولتها وفقا لمتطلبات الاستغلال ولمقتضيات النظام الخاص للميناء .
وتتولى السلطة المينائية تعيين الأرصفة المخصصة للسفن ما عدا في الموانئ والمحطات المينائية والأرصفة المستغلة في إطار لزمة .
تراقب السلطة المينائية عمليات قبول وشحن وتفريغ وتخزين وتسليم البضائع والمواد ومنتجات الصيد البحري بالميناء .
وتتولى السلطة المينائية تحديد أماكن خزن البضائع والمواد ومنتجات الصيد البحري ماعدا في الموانئ والمحطات المينائية والأرصفة المستغلة في إطار لزمة .
الفصل 30 :

يجب على مجهز السفينة أو مستغلها أو قائدها أو من يمثلهم أن يوجه بأيّة وسيلة من وسائل الاتصال إلى السلطة المينائية ومستغل الميناء إعلاما بالرسو قبل وصول السفينة إلى الميناء .

تضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلام بالرسو وطرق وآجال تقديمه بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .

كل إخلال بأحكام هذا الفصل يترتب عنه فقدان حق الأولوية للدخول إلى الميناء .

الفصل 31 :
يتم قبول السفن ورسوها بالميناء حسب ترتيب وصولها إلى منطقة الإرساء المكشوفة للميناء أو إلى عوامة الإرساء .

تضبط القواعد المتعلقة بالأولوية بالأنظمة الخاصة بكل ميناء .

يمكن للسلطة المينائية أو مستغل الميناء، عند الضرورة إعطاء أولوية الدخول إلى الميناء لبعض السفن .

الفصل 32 :
يجب على قائد السفينة أثناء قيامه بالمناورات بالميناء أن يلتزم بقواعد تفادي الحوادث والتصادم بالبحر .

كما يجب عليه أن يخفض من سرعة السفينة إلى مستوى يؤمّن سلامة الملاحة عند اقترابها من المنشآت أو السفن التي ألقت مرساتها أو السفن المشدودة إلى الرصيف أو أثناء عبورها لمضيق أو قنال أو حضيرة للأشغال البحرية أو للقيام بالإنقاذ .

ويمنع على قائد السفينة الرسوّ خارج الأماكن المخصصة للغرض وكذلك المساس بحرية الملاحة بالأحواض وبمناطق الإرساء المكشوفة وبقنال الميناء .

الفصل 33 :

يحجر إلقاء المرساة :
- بقنال العبور وبالمضيقات وبمداخل موانئ الصيد البحري والموانئ الترفيهية أو على مقربة منها وبالمناطق المخصصة لتخزين مواد الجهر وبكل مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسلامة وأمن الملاحة والمرافق المينائية،
ـ بقنال العبور وبالمضيقات وبمداخل الموانئ التجارية أو على مقربة منها وبالمناطق المخصصة لتخزين مواد الجهر وبكل مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسلامة وأمن الملاحة والمرافق المينائية .
ويجب على قائد السفينة، الذي اضطر بفعل القوة القاهرة إلى إلقاء المرساة بالمناطق المحجرة، أن يعلم حالا السلطة المينائية ومستغل الميناء وأن يستخدم الإشارات المناسبة وأن يتخذ كل الإجراءات لحماية البيئة .
ويتعين عليه أن يرفع المرساة في أسرع وقت ممكن .

ويجب عليه كذلك إعلام السلطة المينائية حالا بضياع الأجسام الجامدة كالمرساة والسلاسل التي وقعت بمياه الميناء وتوابعه .

ويتم انتشال الأجسام المذكورة في أسرع وقت ممكن تحت مسؤولية مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما .

ويجوز لوحدات الخدمات المينائية المستعملة لجهر المساحات المينائية أن تلقي مرساتها بمناطق أشغال الجهر شريطة الحصول على موافقة السلطة المينائية التي تتولى بدورها إعلام كل مستعملي الميناء بموضعها .

الفصل 34 :
يتم شدّ وفكّ رباط السفن على مسؤولية قائد السفينة طبقا لقواعد السلامة البحرية وللنظام الخاص للميناء .

يمنع على كل شخص أن يفك رباط السفينة دون إذن السلطة المينائية أو مستغل الميناء .
الفصل35
 يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل ميناء صيد بحري أو ميناء ترفيهي إجبار السفن على اللجوء إلى خدمات شدّ وفكّ رباط السفن إذا اقتضت ظروف السلامة ذلك .
ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء اشتراط الرسوّ المتعدد بالنسبة إلى سفن الصيد البحري والسفن الترفيهية .
الفصل 36 :
يجب على قائد السفينة أن يتخذ التدابير الضرورية التي تحول دون نزول القوارض من السفينة إلى سطح الأرض أو صعودها إليها .

الفصل 37 :
يجب على قائد السفينة أن يقدم للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء عند دخول السفينة أو خروجها تصريحا مطابقا للقواعد والعرف المعمول به بالميناء ينصّ على أهمّ خاصيات السفينة والبضائع والمواد التي تنقلها، بما في ذلك الخطرة منها، والمسافرين والسياح وأفراد الطاقم الموجودين على متنها .

الفصل 38 :
تحمل مسؤولية حراسة كل سفينة راسية بالميناء على مالك أومستغل السفينة أو من ينوبهما .
يحدّد النظام الخاص بكل ميناء تنظيم نشاط حراسة السفن بالميناء وكيفية تعيين حراس السفن حسب متطلبات استغلال الميناء وسلامته وأمنه .

الفصل 39 :

في حالة خضوع سفينة راسية بالميناء إلى إجراءات عقلة، على العدل المنفذ المكلف بإتمام إجراءات العقلة أن يبلغ نسخة من محضر العقلة إلى السلطة المينائية ومستغل الميناء .
وإذا كان بقاء السفينة المعقولة بالرصيف من شأنه أن يعطل أو يحول دون الاستغلال العادي للميناء أو يمس بسلامته أو بأمنه، فإنه يجوز للسلطة المينائية بعد إعلام السلطات المعنية بالميناء، أن تقوم على نفقة مالك أو مستغل السفينة المعقولة أو من ينوبهما وعلى مسؤوليته

ـ إما بنقل السفينة دون أي إجراء قضائي من رصيف إلى آخر أو إخراجها إلى اليابسة داخل حرم الميناء،
ـ أو بنقلها من الميناء الموجودة به إلى ميناء أو مكان آخر بعد الحصول على إذن من المحكمة التي رخصت في إجراء العقلة وإعلام القائم بالعقلة كما يجب قانونا .
الفصل 40 :
يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يطلب من السلطة البحرية إخضاع أيّة سفينة، قبل مغادرتها للميناء، لمعاينة انطلاق للتأكد من كونها في حالة تسمح لها بالإبحار .
وللسلطة البحرية أن تمنع أو تؤجل انطلاق كل سفينة يتضح أنها غير صالحة للملاحة أو تعرّض الأشخاص الموجودين على متنها للخطر أو تشكل خطرا على البيئة، ويحاط قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبهما علما بذلك .
الفصل 41 :
يمنع صنع السفن أو إصلاحها أو تحطيمها في غير الأماكن المخصصة لذلك بالميناء .
ويمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية في القيام بإصلاح وصيانة السفن خارج هذه الأماكن مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. يضبط هذا الترخيص الشروط التي يجب احترامها للقيام بهذه الأشغال .
تخضع تجربة محركات ومراوح السفن الراسية بالميناء إلى ترخيص من السلطة المينائية. يضبط هذا الترخيص شروط القيام بهذه التجارب .

الفصل 42 :
يحجر تعاطي السباحة والغوص والصيد وممارسة الرياضة البحرية بالموانئ البحرية .
ويمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية في ذلك .
الفصل 43 :
يحجر :
ـ إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقّفة إلا بترخيص من السلطة المينائية التي تضبط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء،
ـ القيام بعمليات تنظيف مولدات البخار وقنوات المداخن أو الغازات على متن السفن بالموانئ البحرية،
ـ القيام بأشغال قد ينتج عنها إفراز غازات ملوثة للهواء،
ـ استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو انفجارا .
الفصل 44 :

تضبط شروط دخول وجولان و وقوف وتوقف العربات ومعدات شحن وتفريغ وتخزين البضائع داخل حرم الميناء بالأنظمة الخاصة للموانئ البحرية .
يحجر وقوف العربات أو معدات شحن وتفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة لها بالميناء
.

وفي صورة مخالفة هذا التحجير يمكن للسلطة المينائية أن تقوم بنقل تلك العربات والمعدات على نفقة ومسؤولية مالكيها أو مستغليها
.

البـــاب الثاني
حمـــايـــة المــــوانــــئ البحريـــــة وصيـــانتهـــا

الفصل
45 :
يجوز للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يأمر قائد السفينة
بتحويل سفينته من مكانها أو إخراجها من الماء على نفقته وعلى مسؤوليته كلما اقتضت ذلك ضرورة استغلال الميناء أو سلامة أو أمن المنشآت والتجهيزات المينائية .
وفي صورة عدم امتثال قائد السفينة للأمر المذكور أو تعذر عليه تنفيذه، يمكن للسلطة المينائية أو مستغل الميناء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل السفينة من مكانها أو إخراجها إلى اليابسة أو إخراجها إلى منطقة الإرساء المكشوفة على نفقة وتحت مسؤولية مالك السفينة أو مستغلها أو من ينوبهما .
الفصل 46 :
يجب على قائد السفينة وعلى كل متدخل أو مستعمل للميناء المحافظة على الصحة والنظافة والبيئة بالميناء
.
وعند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تقوم السلطة المينائية بالتنبيه على المخالف بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفي صورة عدم الامتثال تأذن باتخاذ الإجراءات اللاّزمة للوقاية والتنظيف على نفقة المتسبّب في ذلك .

الفصل 47 :
يحجر القيام بأي عمل من شأنه أن يضرّ بمرافق الميناء وتوابعه وبالمساحات المائية وخاصة بعمقها أو بنوعية مياهها
.

ويمنع :
ـ إلقاء مياه ملوثة أو مستعملة أو مواد خطرة أو مضرة بالصحة أو بسلامة البيئة بمياه الميناء وتوابعه،
ـ إلقاء الأتربة أو الأنقاض أو الحطام أو النفايات أو أية مواد أو بضائع بمياه الميناء وتوابعه،
ـ شحن وتفريغ مواد هشة أو قابلة للتفتت أو نقلها من سفينة إلى أخرى دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية
.
الفصل 48 :
يجب على كل من سكب أو ألقى أو وضع مواد أو نفايات مهما كان مصدرها بالميناء أن يعلم حالا السلطة المينائية
.
ويتعين على من قام بهذه الأعمال وخاصة قائد السفينة ومستغل ومستعمل الميناء كل فيما يخصه تنظيف المساحات المائية أو المنشآت الملوثة وإعادتها إلى ما كانت عليه .
وفي صورة عدم الامتثال للتنبيه الصادر بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا تتعهد السلطة المينائية بالإذن بتنظيف المساحات المائية أو المنشآت الملوثة وإعادتها إلى ما كانت عليه على نفقة من قام بتلك الأفعال وعلى مسؤوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لغرم الضرر .
الفصل 49 :
يحجر تفريغ النفايات أو خليط الوقود مثل الزيوت
والمياه المستعملة وبقايا خزانات السفن ومياه غسل الصهاريج الملوثة التي كان بها وقود أو مواد كيميائية أو مواد مشعة أو خانقة وكذلك كل النفايات السائلة أو الصلبة مثل أوساخ خزّانات السفن ونفايات السفن إلاّ بالأماكن والتجهيزات المخصّصة لهذا الغرض .

الفصل 50 :

يحجر تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة ووضع النفايات على الأرصفة والمساحات غير المسقّفة أو بمخازن الميناء إلا إذا رخّصت السلطة المينائية في ذلك أو اقتضت ذلك حالة القوة القاهرة .

وفي صورة عدم الامتثال للتنبيه الصادر بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا عن السلطة المينائية لرفع هذه المواد تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقة من قام بوضعها وعلى مسؤليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لتعويض الأضرار .

الفصل 51 :
يجوز للسلطة المينائية أن تجبر كل سفينة قبل إبحارها على أن تلقي الزيوت والمياه المستعملة والنفايات التي توجد على متنها إمّا بالأماكن والتجهيزات المخصصة لذلك أو بتسليمها إلى متدخلين بالميناء مرخص لهم .
كما يمكن للسلطة المينائية أن تمنع مغادرة السفينة للميناء إلى حين تنفيذها لهذا الأمر والقيام بالمراقبة الضرورية على متنها
لفصل 52 :
يحجر داخل الميناء إلقاء مياه صوابير السفن التي تمّ شحنها من ميناء آخر .

ويمنع شحن وتفريغ مياه صوابير السفن داخل الميناء إلاّ بترخيص من السلطة المينائية .

ويحدّد النظام الخاص بكل ميناء إجراءات ترخيص القيام بهذه العملية .

الفصل 53 :
يجب على السلطة المينائية ومستغل الميناء أو مستغل محطة مينائية وضع خطط خاصة بالتدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ أو بالمحطة المينائية التي يستغلها، تتعلّق بالسلامة والأمن والصحة ومنع ومكافحة التلوث، يتولى تطبيقها في إطار نظام شامل للتحكم في جودة الخدمات والسلامة والأمن والصحة ومنع ومكافحة التلوث والتحكم في الطاقة .
تتم المصادقة على هذه الخطط بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر ووزير الداخلية باقتراح من السلطة المينائية .
ويتعين على مستغل الميناء إعلام السلطات المختصة عند حدوث طارئ يستوجب تطبيق هذه الخطط التي تنفذ طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 54 :
عند حصول حادث تلوث بحري محدود بواسطة وقود أو مواد مضرة داخل الملك العمومي للموانئ تتولى السلطة المينائية بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ الخطة الخاصة للتدخل العاجل وتشرف على عمليات مجابهة حالات التلوث المحدود .

الفصل 55 :

في حالة حصول تلوث بحري جسيم داخل الملك العمومي للموانئ، تتولى السلطة المينائية إعلام السّلطات المختصة فورا للإذن بتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث التلوث البحري المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

الفصل 56 :
يجب على كل سفينة توجد بالميناء أن تكون
صالحة للملاحة. وإذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة أو معرضة للغرق أو من شأنها أن تتسبب في أضرار للمنشآت والسفن المحيطة بها أو أن تعيق استغلال الميناء يجب على مالكها أو مستغلها أو من ينوبهما أن يقوم في أقرب الآجال بإصلاحها أو إخراجها من الماء .
وفي صورة التقصير تقوم السلطة المينائية بالتنبيه كتابة على مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما للقيام بإصلاح السفينة أو إخراجها من الماء فورا. وعند الاقتضاء تتخذ السلطة المينائية الإجراءات اللاّزمة للمحافظة على المنشآت المينائية والممتلكات بالميناء .
الفصل 57 :
يجب على كل مالك أو مستغل سفينة
تجارية غرقت أو جنحت بمياه الميناء أو توابعه أن يبادر حالا بتعويمها أو رفعها أو نقلها بعد موافقة السلطة المينائية على الطريقة المتبعة لإنجاز التعويم أو الرفع .
وفي صورة التقصير يجوز للسلطة المينائية أن تتخذ التدابير اللازمة للإسراع بتنفيذ هذه الأشغال على نفقة ومسؤولية مالكها أو مستغلها .
الفصل 58 :
يحجر على قائد السفينة شدّ رباط سفينته إلى أضواء عائمة أو منارات أو عوامات أو أجسام عائمة غير مخصصة للغرض
.
ويحجر إلقاء المرساة بدائرة تحرك الأضواء العائمة أو المنارات أو العوامات .
لا تنطبق أحكام هذا الفصل في حالة القوة القاهرة التي تعرض السفينة إلى الجنوح .

الفصل 59 :
يجب على قائد السفينة الذي تسببت سفينته في إغراق أو تحويل أو إلحاق
ضرر بضوء عائم أو منارة أو عوامة أن يعلم بذلك السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة حتى لو كان ذلك ناجما عن شد السفينة بها إثر خطر محدق أو تصادم أو أي حادث آخر طارئ .

الفصل 60 :
يحجر إتلاف أو تحطيم أو إلحاق أضرار بمنارة أو بضوء عائم أو بعوامة أو أية منشأة معدة للإرشاد وللمساعدة على الملاحة
.
ويجب على كل من تسبب في ذلك أن يعوض تلك الأضرار بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة .

الفصل 61 : يجب على قائد السفينة أو المرشد أن يعلم السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة بفقدان أو انحراف العوامات والمنارات وبأي خلل في اشتغال أضوائها وبصفة عامة بكل خلل ظاهر يتعلق بها .
الفصل 62 :

يحجر إلحاق أي ضرر بالبنية الأساسية والمنشآت المينائية. كما يحجر إلقاء الأشياء أو البضائع من السفينة أو العربات على المسطحات .

الفصل 63 :
يحجر شحن أو تفريغ بضائع يمكن أن تلحق أضرارا بالبنية الأساسية وبالمنشآت المينائية ما لم يتم الحصول على ترخيص من السلطة المينائية بعد اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي حصول هذه الأضرار .

الفصل 64 :
يجب على كل شخص تولى إنجاز عمليات على الأرصفة أو المسطحات أو بالممرّات أن يعيد ما تضرر منها إلى الحالة التي كانت عليها .
وفي صورة التقصير تتولى السلطة المينائية إصلاح الأضرار على نفقة المتسبب فيها وذلك بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا .

الفصل 65 :
يتحمل كل من تسبب في تعيب المساحات المائية أو عمقها أو الأرصفة أو المنشآت أو البنية الأساسية المينائية أو ألحق بها ضررا مصاريف جبرها وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها السلطة المينائية .
الفصل 66 :
يجب على مستغل الميناء وكل المتدخلين به إعلام السلطة المينائية في الإبّان بكل حادث يمسّ بالسلامة والأمن والصحة والبيئة بالميناء .

البــــــاب الثالث
أحكام خاصة بالموانئ البحرية التجارية

القسم الأول
الإرشاد والجرّ وشدّ وفكّ رباط السفن

الفصل 67 :
يكون الإرشاد إجباريا أثناء الدخول إلى الموانئ البحرية التجارية أو الخروج منها وكذلك أثناء القيام بأي تنقلات داخل حدود مياه هذه الموانئ وذلك بالنسبة إلى كل سفينة يفوق حجمها حدا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل .

ويمكن للسلطة المينائية أن تجبر السفينة التي يقلّ حجمها عن الحد المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللجوء إلى خدمات الإرشاد إذا اقتضت ظروف السلامة ذلك .

الفصل 68 :

تكون مساعدة السفن بالجرّ بالموانئ البحرية التجارية اختيارية في غير الحالات التالية وما لم تقرر السلطة المينائية خلاف ذلك :

ـ إذا كانت المناورات التي تقوم بها السفينة صعبة أو كانت السفينة لا يمكنها التحكم في مناوراتها،
ـ إذا كانت السفينة محملة بمتفجرات أو وقود أو غازات سائلة أو مواد كيمائية أو بضائع خطرة سائبة أو مواد مشعة،
ـ إذا كان حجم السفينة وخصائصها الفنية يتطلب ذلك،
ـ إذا اقتضت ذلك الظروف المناخية وسلامة وأمن السفن والملاحة والمنشآت المينائية .
يمنع القيام بأيّة عملية جرّ داخل الميناء أو توابعه إلا بترخيص من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء .
الفصل 69 :
يجب على قائد السفينة اللجوء إلى خدمات شدّ وفكّ رباط السفن التي ترسو بالموانئ البحرية التجارية .

القسم الثاني
قواعد السلامة والأمن وحماية الموانئ البحرية التجارية

الفصل 70 :
يجب أن يتواجد على متن كل سفينة راسية بميناء بحري تجاري طاقم كاف للقيام بأيّة مناورة ضرورية أو للاستجابة لمقتضيات السلامة والأمن أو استغلال الميناء .

وعند الضرورة وإذا اقتضت متطلبات السلامة والأمن نقل سفينة من مكانها ولم يكن على متنها طاقم كاف للقيام بالمناورات يمكن للسلطة المينائية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما .

الفصل 71 :
يحجر القيام بعمليات إزالة غازات السفن في غير الأماكن المخصصة لذلك دون ترخيص من السلطة المينائية .

الفصل 72 :
يحجر التدخين أو إشعال النار داخل عنابر السفن التجارية أو على سطحها منذ دخولها إلى الميناء وداخل المخازن وبالمساحات غير المسقّفة التي توجد بها البضائع .

الفصل 73 :

يحجر دخول الأشخاص إلى حرم الموانئ البحرية التجارية دون ترخيص من السلطة المينائية .
يضبط شكل وإجراءات تسليم وتجديد وسحب هذا الترخيص بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية و الوزير المكلّف بالمالية
.

القسم الثالث
البضائـــع الخطـــرة

الفصل 74 :
يخضع تصنيف البضائع الخطرة وطريقة لفها ووضع ملصقات الخطر الخاصة بها إلى التشريع الجاري به العمل
.

الفصل 75 :
يجب على قائد السفينة التي تنقل أو تسافن أو تشحن أو تفرغ بضائع خطرة
أن يقدم إلى السلطة المينائية التصريح المنصوص عليه بالفصل 37 من هذه المجلة يبين فيه وزن وطبيعة وصنف هذه البضائع الخطرة طبقا للمدونة الدولية البحرية للبضائع الخطرة وطريقة لفّها ومصدرها ووجهتها ومكان تستيفها على متن السفينة ووثائق شحنها ونقلها وكذلك رخصة شحنها المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة .

الفصل 76 :
يخضع شحن البضائع الخطرة وتفريغها وضخها ونقلها من سفينة إلى أخرى لترخيص مسبق من السلطة المينائية
.

الفصل 77 :
يجب أن تتم عمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها وخزنها بالموانئ البحرية التجارية طبقا لقواعد السلامة
.
تضبط هذه القواعد بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بالنقل .
الفصل 78 :
يحجر بقاء البضائع الخطرة بالموانئ البحرية التجارية
.
يمكن للسلطة المينائية أن ترخص في قبول وتخزين البضائع الخطرة في الموانئ التي بها أماكن مهيأة خصيصا لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل .
وتضبط الأنظمة الخاصة بكل ميناء شروط خزن هذه البضائع الخطرة .
الفصل 79 :

في صورة انتشار أو انسكاب مواد خطرة على الأرصفة أو المساحات غير المسقّفة أثناء عمليات الشحن أو التفريغ أو التخزين يتعين على المتدخل المتسبب في ذلك أن يسيّج حالا المنطقة وأن يتخذ التدابير الضرورية للحدّ من المخاطر ويعلم السلطة المينائية بذلك .

كما يتعين عليه القيام في الحين بعمليات الرفع والتنظيف مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حدوث أي ضرر للصحة أو لسلامة البيئة .

وفي صورة التقصير تتخذ السلطة المينائية التدابير العاجلة على نفقة وتحت مسؤولية المتسبب في ذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة .

الفصل 80

عند شحن وتفريغ البضائع السائبة والقابلة للانتشار في الهواء يجب اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحول دون انبعاث الغبار الكثيف أو تلويث الفضاء أو انتشار هذه المواد خارج فتحات التفريغ والأشرطة الناقلة الثابتة أو المتحركة .

البــــــاب الرابع
أحكام خاصة بموانئ الصيد البحري

الفصل 81 :
يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من حيث الصيانة والعوم والسلامة .
يجب على مالك أو مستغل سفينة في حالة إهمال أو مهدّدة بالغرق أو قد تتسبب في أضرار للسفن الأخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخلّ بحسن التصرف واستغلال الميناء وبالسير العادي للمرفق العمومي أن يقوم بإصلاحها أو إخراجها إلى اليابسة .
إذا لم يتم القيام باللازم بعد التنبيه عليه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي الأجل المحدّد تتولى السلطة المينائية، عند الاقتضاء، إخراج السفينة إلى اليابسة على نفقة مالكها وتحت مسؤوليته وذلك بصرف النظر عن التتبعات القضائية لغرم الضرر .
الفصل 82 :
يتعين على مالك أو مستغل أو قائد سفينة معطّبة أو غرقت بالميناء إصلاح السفينة وتعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة المينائية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في آخر مقر معلوم له .
ويتضمن التنبيه إنذاره بأنه يتم بيع السفينة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال في صورة عدم الاستجابة للتنبيه .
وفي حالة عدم حضور مالك أو مستغل أو قائد السفينة أو عدم إنجاز ما هو مطلوب منه خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو كان مجهولا، تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار حكم استعجالي من رئيس المحكمة المختصة ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال .
الفصل 83 :
لا يتم البيع أو الإتلاف إلاّ بعد استصدار الحكم المذكور بالفصل 82 من هذه المجلة وتعليق إعلان في الغرض بمقر السلطة المينائية أو مقر مستغل الميناء ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدّد للبيع أو الإتلاف .
ويودع محصول البيع على وجه الائتمان بعد خصم مصاريف الحفظ التي تحمّلتها السلطة المينائية .
الفصل 84 :

في صورة حضور مالك السفينة أو قائدها أو مستغلها أو من ينوبهم في الأثناء وقبل إتمام البيع أو الإتلاف، يمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد فورا بإصلاح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء وأداء المصاريف التي بذلتها السلطة المينائية في الغرض .
وفي حالة
عدم الوفاء بالتعهد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في أجل ثمانية أيام من تاريخه، تستأنف السلطة المينائية إجراءات البيع أو الإتلاف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الضرر الحاصل لها .

الفصل 85 :
يحجر
:
ـ غسل الشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناء،
ـ وضع الشباك وفرشها دون رخصة على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض،
ـ استعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر
.
الفصل 86 :
يحجر دخول الأشخاص والعربات إلى حرم موانئ الصيد البحري إلاّ بترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء
.
تضبط شروط دخول وجولان الأشخاص والعربات بموانئ الصيد البحري بالأنظمة الخاصة بها .
البــــــاب الخامس
أحكام خاصة بالموانئ الترفيهية

القسم الأول
قبول السفن ورسوّها وتنقلاتها

الفصل
87 :
يجب على قائد سفينة ترفيهية أو مالكها أن يقدم للسلطة المينائية، عند
الإرساء بالميناء وبعد رحلة دولية، التصريح المشار إليه بالفصل 37 من هذه المجلة .
ويضبط محتوى هذا التصريح وأنموذجه وعدد نسخه والإجراءات الإدارية المتعلقة به بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالسياحة والوزير المكلّف بالمالية ووزير الداخلية .
وتسلّم السلطة المينائية للمصرّح نظيرا من التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .
ويجب على قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبه، خلال تنقلات السفينة داخل المياه الإقليمية التونسية الاستظهار عند كل عملية مراقبة بنظير التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

الفصل 88 :
يمكن للسلطة
المينائية بالموانئ الترفيهية أن تجبر السفن على اللجوء إلى خدمات الإرشاد أو الجرّ ، إذا اقتضت موجبات سلامة وأمن الميناء ذلك .
الفصل 89 :

يتولى قائد السفينة أو مالكها أو مستغلها أو من ينوبهم، قبل كل إبحار، سواء للتنقل بين الموانئ التونسية أو للقيام بجولات بحرية داخل المياه الإقليمية التونسية، إعلام السلطة المينائية أو مستغل الميناء بنية الإبحار وتوقيته والوجهة المقصودة .
تتولى السلطة المينائية، بمجرد
تلقيها الإعلام بالإبحار، تسجيله في دفتر معد للغرض وتسلّم فورا إشعارا بالإبحار إلى السلطات المعنية الأخرى يتضمن هوية مالك السفينة وبيانات تعريفها وتوقيت الإبحار والوجهة المقصودة .

الفصل 90 :

يستظهر قائد السفينة الترفيهية أو مالكها أو مستغلها أو من ينوبهم بنظير التصريح المنصوص عليه بالفصل 87 من هذه المجلة لدى السلطة المينائية أو مستغل الميناء بعد استيفاء إجراءات المراقبة الحدودية والديوانية قبل إبحاره في رحلة دولية .

الفصل 91 :
يتعين على كل مالك سفينة يعتزم إبقاءها بالميناء دون طاقم أو قائد أو مستغل أو من ينوبهم أن يعيّن قبل مغادرته التراب التونسي ممثلا أو مفوضا عنه مقيما بالبلاد التونسية يتولى القيام بالإجراءات والتدابير التي تأذن بها السلطة المعنية .
ويجب عليه أن يسلم إلى السلطة المينائية أو لمستغل الميناء مفاتيحها أو أن يتولى إخراجها إلى اليابسة ووضعها في المكان المخصص للغرض والمهيأ طبقا للتشريع الجاري به العمل .
لا يمكن للسلطة المينائية الإذن بإعادة استعمال السفينة إلا إذا استظهر مالكها برخصة في حرية الجولان مسلمة من قبل مصالح الديوانة .
تتولى السلطة المينائية إعلام السلطات المعنية بالميناء بكل عملية تسليم أو سحب لرخصة حرية الجولان .

القسم الثاني

قواعد السلامة والأمن وحماية وصيانة الموانئ الترفيهية

الفصل 92 : يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من حيث الصيانة والعوم والسلامة .

يجب على مالك أو مستغل سفينة في حالة إهمال أو مهددة بالغرق أو قد تتسبب في أضرار للسفن الأخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخلّ بحسن التصرف و استغلال الميناء وبالسير العادي للمرفق العمومي أن يقوم بإصلاحها أو إخراجها إلى اليابسة .

إذا لم يتم القيام باللازم بعد التنبيه عليه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي الأجل المحدّد تتولى السلطة المينائية، عند الاقتضاء، إخراج السفينة إلى اليابسة على نفقة مالكها وتحت مسؤوليته وذلك بصرف النظر عن التتبعات القضائية لغرم الضرر .

الفصل 93

يتعين على مالك أو مستغل أو قائد سفينة معطّبة أو غرقت بالميناء إصلاح السفينة وتعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة المينائية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في آخر مقر معلوم له .
ويتضمن التنبيه إنذاره بأنه يتم بيع السفينة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال في صورة عدم الاستجابة للتنبيه .
وفي حالة عدم حضور مالك أو مستغل أو قائد السفينة أو عدم إنجاز ما هو مطلوب منه خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو كان مجهولا، تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار حكم استعجالي من رئيس المحكمة المختصة ترابيا،

بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال .
وفي صورة خضوع سفينة أجنبية للإجراءات المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل يتعين إعلام مصالح الديوانة بذلك .
الفصل 94 :
لا يتم البيع أو الإتلاف إلاّ بعد استصدار الحكم المذكور بالفصل 93 من هذه المجلة وتعليق إعلان في الغرض بمقر السلطة المينائية أو مستغل الميناء ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدّد للبيع أو الإتلاف .

الفصل 95 :
في صورة حضور مالك أو مستغل السفينة أو قائدها أو من ينوبهم في الأثناء وقبل إتمام البيع أو الإتلاف، يمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد فورا بإصلاح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء أو إلى مكان تحت الرقابة الديوانية بالنسبة للسفن الأجنبية وأداء المصاريف التي بذلتها السلطة المينائية في الغرض .

وفي حالة عدم الوفاء بالتعهد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في أجل ثمانية أيام من تاريخه، تستأنف السلطة المينائية إجراءات البيع أو الإتلاف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الضرر الحاصل لها .

الفصل 96 :
يحجر :
ـ غسل الشباك وأشرعة السفن ورمي السمك بقنال وحوض الميناء ؛
ـ وضع معدات السفن والشباك والأشرعة وفرشها دون رخصة من السلطة المينائية أو مستغل الميناء على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض؛
العنوان الـــرابـــع

استغلال الموانئ البحرية

البــــــاب الأول
استغلال واستعمال المعدات والتجهيزات المينائية

الفصل 97 :

يمكن استغلال واستعمال المعدات والتجهيزات المينائية الموضوعة على ذمة المتدخلين والمستعملين للموانئ البحرية حسب إحدى الطرق التالية :
ـ إما مباشرة من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء،
ـ أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليها اسم "لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية
" ،
ـ
أو في إطار ترخيص استعمال معدات أو تجهيزات خاصة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليه اسم " ترخيص استعمال معدات أو تجهيزات مينائية خاصة ".

الفصل 98 :
يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يضع على ذمة المتدخلين بالميناء البحري المعدات والتجهيزات المينائية التي يملكها .
يكون استعمال هذه المعدات أو التجهيزات المينائية تحت مسؤوليتهم ولو وضعت على ذمتهم بسائقها .

الفصل 99 :
لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية هي الّلزمة التي تضع بمقتضاها السلطة المينائية معدات أو تجهيزات مينائية تملكها على ذمة مستغلي الميناء أو المتدخلين به لاستغلالها مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه .

تمنح لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية طبقا لأحكام الفصل 22 من هذه المجلة .

الفصل 100 :
ترخيص معدات أو تجهيزات مينائية خاصة هو الترخيص الذي تمنحه السلطة المينائية للمتدخلين بالميناء لاستغلالها مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه .

الفصل 101 :
يمكن للسلطة المينائية أن تمنع استعمال أيّة معدات أو تجهيزات من شأنها أن تلحق ضررا بالأشخاص أو بالممتلكات أو بالبيئة بالميناء .

الفصل 102 :
يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يجبر قائد السفينة على استعمال المعدات أو التجهيزات المينائية التابعة للميناء للرفع من نسق العمليات المينائية .

البـــاب الثانـــي
أحكام خاصة بالموانئ البحرية التجارية

القسم الأول
استغلال الأرصفة والمساحات والمخازن

الفصل 103 :

تتم جميع العمليات التي يتطلبها شحن وتفريغ البضائع بالميناء من قبل مقاول الشحن والتفريغ حسب التشريع الجاري به العمل .
غير أنه يمكن لأصحاب لزمة محطات مينائية أن يقوموا بهذه العمليات بواسطة معدات وتجهيزات مينائية خاصة بها .

تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل أصناف البضائع التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل .

الفصل 104 :
لا يجوز استعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن إلا لتخزين البضائع العابرة للميناء وللقيام بعمليات شحن وتفريغ هذه البضائع حسب قواعد تضبط بالنظام الخاص بكل ميناء .
ويمكن للسلطة المينائية في صورة عدم احترام هذه القواعد أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتطبيقها على نفقة ومسؤولية المخالف المعني بالأمر .
الفصل 105 :
يمكن للسلطة المينائية في حالة اكتظاظ بعض المساحات أن تمكّن مستغليها من استعمال مساحات أخرى شاغرة التي تمّ إسنادها في إطار لزمة أو إشغال وقتي لمستغلين آخرين .
لصاحب اللزمة أو الشاغل في هذه الحالة الحق في خصم من معلوم اللزمة أو الإشغال يتم احتسابه على أساس المساحة ومدة استغلالها من قبل الغير .
الفصل 106 :
يجب أن لا يتجاوز بقاء البضائع بالموانئ البحرية التجارية المدة المنصوص عليها بالنظام الخاص بكل ميناء .

ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال الميناء وسلامة السفن والمرافق المينائية وأمنها والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة، التنبيه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا على من لهم حق في البضائع أو من ينوبهم لرفع هذه البضائع في أجل محدّد. وفي صورة عدم القيام بذلك، تأذن السلطة المينائية بنقل هذه البضائع بعد إعلام المصالح الديوانية، سواء داخل الميناء أو خارجه بأماكن خاضعة للمراقبة الديوانية على نفقة ومسؤولية من لهم الحق في البضاعة .

القسم الثانـــي
خطـوط السكــك الحـديـديـة

الفصل 107 :
يخضع الجولان على السكك الحديدية داخل حدود الملك العمومي للموانئ إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسكك الحديدية .

الفصل 108 :

يخضع استغلال خطوط السكك الحديدية داخل الموانئ البحرية التجارية إلى شروط تضبط بالنظام الخاص بكل ميناء .

ويمكن استغلال خطوط السكك الحديدية داخل الموانئ البحرية التجارية في إطار عقد لزمة تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل .

البـــاب الثالث

أحكام خاصة بموانئ الصيد البحري

الفصل 109 :
لا يجوز استعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن الموضوعة على ذمة المتدخلين بالميناء إلا لتخزين منتجات الصيد البحري أو لتقديم خدمات مرتبطة بنشاط الميناء .

الفصل 110 :
يتم استعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن وبيوت التبريد والفضاءات المخصصة للاتجار بمنتوجات الصيد البحري من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء أو المتدخلين به حسب قواعد تضبط بالنظام الخاص بكل ميناء .

الفصل 111 :
لا يجوز وضع معدات أو تجهيزات الصيد البحري أو أيّ مواد أخرى على الأرصفة أو المساحات غير المسقّفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء .

ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال وسلامة الميناء وأمنه والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به، التنبيه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدّد. وفي صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بحجز ونقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت مسؤولية من لهم الحق فيها .

وإذا كان صاحب هذه الأشياء مجهولا يتم تعليق إعلان في ذلك لدى السلطة المينائية لمدة 15 يوما وبانتهاء هذا الأجل تصفى المحجوزات بعد استصدار حكم استعجالي من المحكمة المختصة ترابيا .

البـــاب الرابع
أحكام خاصة بالموانئ الترفيهية

الفصل 112 :
لا يجوز استعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن الموضوعة على ذمة المتدخلين بالميناء إلا لتخزين تجهيزات الملاحة الترفيهية أو الإقامة المطولة للسفن الترفيهية أو لتقديم خدمات مرتبطة بنشاط الميناء .

الفصل 113 :
يتم استعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء أو المتدخلين بالميناء حسب قواعد تضبط بالنظام الخاص بكل ميناء .

الفصل 114 :

لا يجوز وضع معدات أو تجهيزات أو أي مواد أخرى على الأرصفة أو المساحات غير المسقّفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء .

ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال وسلامة الميناء وأمنه والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به، التنبيه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدّد. وفي صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بنقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت مسؤولية من لهم الحق فيها .

وإذا كانت المعدات أو التجهيزات أو المواد الأخرى تابعة لسفينة أجنبية يجب على السلطة المينائية إعلام مصالح الديوانة بكل عملية نقل لها سواء داخل الميناء أو خارجه بأماكن خاضعة للرقابة الديوانية .

الفصل 115 :
يخضع نقل السفن الأجنبية خارج حرم الميناء أو بيعها للتشريع الديواني الجاري به العمل .

العنـوان الخـامس
أحكــــام مختلفــــــة

البـــاب الأول
نظــــام العمـــل بالمـــوانـــئ البحـــريــة

الفصل 116 :

ينظم العمل بالموانئ البحرية طبقا للنظام الخاص بكل ميناء بشكل يضمن الاستغلال المتواصل للميناء .

الفصل 117 : يخضع نظام العمل لكل العاملين بالموانئ البحرية للتشريع الجاري به العمل .

الفصل 118 : تضبط بأمر الشروط المتعلقة بالكفاءة والسلامة المهنية الخاصة ببعض أصناف العاملين بالموانئ البحرية باقتراح من الوزير المكلّف بالنقل والوزير المكلّف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالسياحة .

البـــاب الثاني

ممارسة الأنشطة بالموانئ البحرية

وإسداء الخدمات المينائية

الفصل 119 :
باستثناء المهن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق
بالمهن البحرية ووكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة، تباشر المهن بالميناء طبقا للشروط التالية :

ـ يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارسة إحدى المهن بالميناء متمتعا بالجنسية التونسية،

ـ
يجب أن يكون الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة إحدى المهن بالميناء متمتعا بحقوقه المدنية، وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ
يجب أن تمارس المهن بالميناء طبقا لكراسات شروط تتم المصادقة عليها بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر تضبط خاصة الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والوسائل المادية المستوجبة لممارسة النشاط .

تضبط قائمة المهن المينائية بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .

الفصل 120 :

يجب على كل من يتعاطى نشاطا بالميناء طبقا لأحكام الفصل 119 من هذه المجلة أن يؤمّن مسؤوليته المدنية الناجمة عن نشاطه بالميناء وعن الحريق .

ويجب عليه الاستظهار عند الطلب بعقد التأمين
.

الفصل
121 : في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس إحدى المهن بالميناء أو مخالفته لأحكام هذه المجلة أو لأحكام أحد كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 119 منها، فإنه يمكن وبقطع النظر عن كل تتبع جزائي أن تتخذ ضدّه إحدى العقوبات التالية :

ـ الإنــذار،
ـ الحرمان من ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة
أشهر،
الحرمان نهائيا من ممارسة النشاط
.
يتم اتخاذ عقوبتي الإنذار والحرمان من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز الستة أشهر من قبل السلطة المينائية
.
ويتم اتخاذ عقوبة الحرمان النهائي من ممارسة النشاط من قبل الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينائية
.
يتم
اتخاذ عقوبة الحرمان من ممارسة النشاط بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس وعضوين يمثل أحدهما مستغل الميناء والآخر المهنة المعنية وتتمّ تسميتهم بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر و باقتراح من السلطة المينائية و من الأطراف التي يمثلونها .

وفي كل الحالات وقبل اتخاذ العقوبة تتمّ دعوة المخالف من قبل السلطة المينائية لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ .

الفصل 122 :
يمكن اتخاذ قرار الحرمان نهائيا من ممارسة المهنة بالموانئ البحرية في الحالات التالية :
ـ إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي المهنة بالميناء ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
ـ إذا صدر ضده حكم بالتفليس،
ـ إذا توقف عن مباشرة المهنة لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستئناف نشاطه في أجل شهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
ـ في صورة العود بعد حرمان مؤقت من ممارسة النشاط خلال الثلاث سنوات الأخيرة .

الفصل 123 :
يمكن لكل شخص يتعاطى إحدى المهن البحرية أو مهنة وكيل عبور أو وسيط لدى الديوانة أن يباشر نشاطه بالموانئ البحرية بمجرد تصريح لدى السلطة المينائية .
وفي حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية من قبل الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمناسبة ممارسة نشاطهم بالميناء، تتمّ إحالة محضر معاينة المخالفة عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير المكلف بالنقل فيما يخص المهن البحرية ووكلاء العبور والوزير المكلف بالمالية فيما يخصّ الوسيط لدى الديوانة، الذي يمكن لـه بقطع النظر عن التتبعات الجزائية، أن يتخذ إحدى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

البــاب الثالـــث
الهيـــاكــل المينائيــة

الفصل 124 :
يحدث مجلس أعلى للموانئ البحرية يكلّف بإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات القطاعية للموانئ البحرية والبرامج الرامية إلى تأهيلها وتطويرها .
وتضبط تركيبة هذا المجلس وسير عمله بأمر باقتراح من الوزراء الذين ترجع لهم أنشطة الموانئ البحرية بالنظر .

الفصل 125 :

تحدث لدى الوزير المكلّف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة مجالس استشارية تسمى على التوالي "المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية" و"المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري" و"المجلس الوطني للموانئ الترفيهية". تكلّف هذه الهياكل كل حسب اختصاصه بإبداء الرأي خاصة فيما يلي :

ـ تطوير البنية الأساسية المينائية وصيانتها،
ـ الاستغلال والتصرف في الملك العمومي للموانئ والمعدات والتجهيزات المينائية،
ـ تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات بالموانئ البحرية وتحديثها وتنمية قدرتها التنافسية،
ـ قواعد السلامة والأمن والصحة والنظافة وحماية البيئة،
ـ الأنشطة بالموانئ البحرية .
تضبط تركيبة كل مجلس وسير عمله بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .

الفصل 126 :
تحدث على مستوى كل ميناء بحري لجنة استشارية يطلق عليها اسم "لجنة المجموعة المينائية" يرأسها آمر الميناء، وتتركب من ممثلي السلطات والإدارات المعنية بنشاط الميناء ومستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه .

تكلف هذه اللجنة بتنسيق وتوحيد جهود كل أعضاء المجموعة المينائية لتحسين القدرة التنافسية للميناء وضمان أفضل الظروف للحدّ من الكلفة واختصار الآجال وتحسين نوعية الخدمات المتعلقة بالسفن والأشخاص والبضائع ومنتجات الصيد البحري .

تضبط بقرار من الوزير الذي يرجع لـه نشاط الميناء بالنظر تركيبة هذه اللجنة وسير عملها .

وتتخذ السلطة المينائية ومستغل الميناء كل فيما يخصه بناء على توصيات هذه اللجنة التدابير التي من شأنها أن تحسّن في ظروف استغلال الميناء وترفع في جودة خدماته وتقلّص في الكلفة وتدعم قدراته التنافسية .

الفصل 127 :

تحدث على مستوى كل ميناء بحري، لجنة يطلق عليها اسم "لجنة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء " يرأسها آمر الميناء وتتركب من ممثلي السلطات والإدارات المعنية بنشاط الميناء ومستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه .
تكلف هذه اللجنة خاصة بما يلي :
ـ التنسيق بين كافة السلطات والإدارات الموجودة بالميناء ومستغليه ومستعمليه والمتدخلين به لتطبيق قواعد السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة والتحكم في الطاقة بالميناء،
ـ دراسة وإبداء الرأي في خطط التدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ المتعلقة بالسلامة والأمن ومنع ومكافحة التلوث والصحة المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة،
ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير في إبانها لتوقي الحوادث الطارئة بالميناء وتطويقها ومجابهتها عند الاقتضاء في إطار الخطط المذكورة بالفصل 53 من هذه المجلة .
تضبط تركيبة وسير عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر .

البـاب الرابع

المعاليم والتعريفات المينائية
الفصل 128 :
يقصد "بالمعاليم المينائية" المبالغ التي يجب دفعها مقابل استغلال واستعمال الملك العمومي للموانئ ومرافق الميناء والبنية الفوقية المينائية والمعدات والتجهيزات المينائية .

الفصل 129 :
تضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع لـه نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف بالمالية ما عدا معلوم اللزمة الذي يضبط بعقد اللزمة .

الفصل 130 :
يقصد "بـالتعريفات المينائية " أسعار الخدمات المقدمة بالميناء من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء أو من بقية المتدخلين بالموانئ البحرية .

الفصل 131 :
تضبط التعريفات المينائية بالموانئ البحرية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الأسعار. غير أنه يمكن أن تضبط التعريفات القصوى لبعض الخدمات المينائية وهيكلتها بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف بالتجارة .

الفصل 132 :
يجوز للسلطة المينائية أو مستغل الميناء في حالة عدم الدفع أن يحبس بالميناء السفن أو البضائع أو منتجات الصيد البحري إلى حين تسديد التعريفات والمعاليم المستوجبة بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها السلطة المينائية أو مستغل الميناء .

البــــاب الخـــــامس
أحكـــــام جــــزائيــــة

القسم الأول
في معاينة وتتبع الجرائم

الفصل 133 :

يتولى معاينة مخالفة أحكام هذه المجلة كل في حدود اختصاصه :

ـ مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و 2 و 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

ـ قادة وحدات البحرية الوطنية،
ـ الأعوان المحلفون للمصلحة الوطنية لحراسة السواحل،
ـ أعوان الديوانة الحاملون للضابطة العدلية،
ـ آمرو وضباط الموانئ،
ـ ضباط السلطة البحرية،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالنقل المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالصيد البحري المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالسياحة المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة /
ـ أعوان المراقبة الاقتصادية .

الفصل 134 :
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة بمحاضر يحررها الأعوان المشار إليهم بالفصل 133 من هذه المجلة طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. ويجب إمضاؤها من الأعوان المذكورين. كما يجب أن تتضمن ختم السلطة أو الإدارة التابعين لها .
(133)
وينص المحضر على تاريخ ومكان وساعة وطبيعة المخالفة التي وقعت معاينتها، وأسماء الضباط والأعوان محرري المحضر وصفاتهم وتصريحات مرتكب المخالفة وهويته .

وعلى المخالف أو من يمثله أن يمضي على المحضر. وعلى محرر المحضر أن يسلمه نسخة منه .

وفي حالة غياب المخالف أو في حالة امتناعه عن الإمضاء، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر .

الفصل 135 :
تقع إحالة المحاضر المحررة حسب الشروط المذكورة بالفصل 134 من هذه المجلة عن طريق التسلسل الإداري إلى وكيل الجمهورية للتتبع مع إحالة نسخة منها إلى السلطة المينائية .
(134)
على المخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي وأجري ضده التتبع العدلي، أن يقدم ضمانا ماليا يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة المرتكبة إلى أن يجرى الصلح المنصوص عليه بالفصل 143 من هذه المجلة أو يصدر حكم نهائي في شأنه .
(143)

يمكن أن تحجز السفينة أو الممتلكات المنقولة الراجعة للمخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي، بصفة مؤقتة وعلى نفقته إلى حين دفع الضمان المالي .

القسم الثاني
في العقـــــــوبات

الفصل 136 :
يعاقب بخطية  من 20 إلى 60 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرتان الثانية والرابعة من الفصل 33،
(33)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 42،
(42)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 44،
(44)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 73،
(73)
ـ الفصل 85،
(85)
ـ الفقرتان الأولى والرابعة من الفصل 87،
(87)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 89،
(89)
ـ الفصل 96 .
(96)
الفصل 137 :

يعاقب بخطية  من 100 إلى 500 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرة الأولى من الفصل 28،
(28)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 34،
(34)
ـ الفصل 37،
(37)
ـ المطة الثانية و الثالثة من الفصل 43،
(43)
ـ المطة الثالثة من الفصل 47،
(47)

ـ الفقرة الثالثة من الفصل 53،
(53)
ـ الفصلان 59 و 61،
(59) (61)
ـ الفقرة الأولى والثانية من الفصل 91،
(91)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 111،
(111)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 114،
(114)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 120 .
(120)
الفصل 138 :
يعاقب بخطية  من 200 إلى 1000 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 32،
(32)
ـ المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33 ،
(33)
ـ الفصل 36،
(36)
ـ الفقرة الثالثة من الفصل 41،
(41)
ـ المطة الثانية من الفصل 47 ،
(47)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 48،
(48)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 50،
(50)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 58،
(58)

ـ الفصل 69،
(69)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 82،
(82)

ـ الفقرة الأولى من الفصل 93 .
(93)
الفصل 139 :
يعاقب بخطية  من 500 إلى 3000 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرة الأولى من الفصل 32،
(32)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 41،
(41)
ـ المطة الأولى والرابعة من الفصل 43،
(43)
ـ المطة الأولى من الفصل 47 ،
(47)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 52،
(52)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 60،
(60)
ـ الفصلان 62 و 63،
(62) (63)
ـ الفقرة الأخيرة من الفصل 68،
(68)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 78،
(78)
ـ الفصل 80،
(80)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 81،
(81)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 92 .
(92)
الفصل 140 :

يعاقب بخطية  من 1000 إلى 5000 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفصل 49،
(49)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 58،
(58)

ـ الفصلان 72 و 76،
(72) (76)
ـ الفقرة الثانية من الفصل 79،
(79)
ـ الفصل 109 .
(109)
الفصل 141 :
يعاقب بخطية  من 5000 إلى 10000 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرة الثانية من الفصل 28،
(28)
ـ المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 33،
(33)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 52،
(52)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 57،
(57)
ـ الفصل 71،
(71)
ـ الفقرة الأولى من الفصل 77 .
(77)
الفصل 142 :
تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب عند العود .
القسم الثالث

فــــي الصلـــــح

الفصل 143 :

للوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر أن يجري صلحا في الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 57 وبالفقرة الثانية من الفصل 58 وبالفصول 59 و62 و63 وبالفقرة الثانية من الفصل 81 وبالفقرة الأولى من الفصل 82 والفصل 85 وبالفقرة الثانية من الفصل 92 والفقرة الأولى من الفصل 93 وبالفصل 96 من هذه المجلة .

ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة بالقضية طالما لم يصدر حكم نهائي، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف بشأن الجرائم المستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 28 وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 32 وبالفصول 33 و36 و41 و42 و43 و44 و47 وبالفقرة الثانية من الفصل 52 وبالفقرة

الثالثة من الفصل 53 وبالفصل 61 وبالفقرة الثانية من الفصل 68 وبالفصلين 69 و72 وبالفقرة الأولى من الفصل 73 وبالفصل76 وبالفقرة الأولى من الفصلين 77 و78 وبالفصل 80 وبالفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 87 وبالفصل 89 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 91 وبالفصل 109 والفقرة الأولى من الفصول 111 و114 و120 من هذه المجلة .

ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر من جهة والمخالف من جهة أخرى .

ويجب أن يكون الصلح كتابيا وممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه .

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه، ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب .

لا يعفي الصلح المخالفين من واجباتهم المنصوص عليها بهذه المجلة وبنصوصها التطبيقية .

الفصل 144 :
لا يمكن إبرام الصلح فيما يخص المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفقرة الثانية من الفصل 34 والفصل 37 والفقرة الأولى من الفصل 58 والفصل 60 من هذه المجلة .
(28) (32) (34) (37) (58) (60)
كما لا يجوز الصلح في حالة العود بالنسبة إلى مخالفة أحكام هذه المجلة .

الفصل 145 :
تكون مبالغ الصلح المنصوص عليه بهذه المجلة محدّدة طبقا لجداول تعريفية تضبط بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين كل فيما يخصه .

   

  

قانون عدد 17 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

قانون عدد19 لسنة 2007
مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

أمر عدد705 لسنة 2007
مؤرخ في 22 مارس 2007... المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني ... : مجلة الطرقات

قانون عدد 26 لسنة 2007
مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

قانون عدد 32 لسنة 2007
مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية

قانون عدد37 لسنة 2007
مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

قانون عدد 40 لسنة 2007
مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد

Pour plus de détails sur nos produits veuillez télécharger nos prospectus....(plus)

 

 

 

 

Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie
Tel : + 216 73 531 789 Fax : + 216 73 531 788 - Email : matisse@matisse.com.tn, support@matisse.com.tn
- Site Web : www.matisse.com.tn